responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 8  صفحه : 325

.................................................................................................

______________________________________________________

هذا المعنى بعينه موجود في الأجل ، وهو ظاهر.

وبالجملة مقتضى العقد اللزوم لما مرّ وعدمه يحتاج الى دليل وفعل غير مشروع ، والخروج عن مقتضى الشرع لا يستلزم جواز الفسخ ، بل يجبر على أداء الحق ويلزم به كما في سائر الحقوق ، فان تعذر استيفاء الثمن في وقته بوجه يمكن التصرف في المبيع والأخذ منه على طريق المقاصة بشرائطها.

نعم لو قيل بعدم لزوم البيع في الأصل حتى يقبض الثمن أو كان باذلا ، فإذا امتنع كان للآخر الفسخ كما يقال ذلك في التسليم ، فإنه لا يجب التسليم حتى يتسلم ، وقيل : يجب على البائع أولا ، وليس بثابت ، والظاهر إلزامهما معا ، أو إلزام أحدهما بالتسليم الى الحاكم أو الأمين حتى يتسلم العوض ونحو ذلك.

لكان وجها [١] ، لأن الأصل عدم اللزوم وبالعقد يتحقق الملك واللزوم غير لازم منه ، والذي قيل في اللزوم بالعقد مما يمكن المناقشة فيه [٢].

وكذا ما قيل : ان الغرض هو التصرف ولا يتم الا باللزوم ، إذ [٣] على تقدير عدمه قد يخاف من الرجوع ، فلا يتصرف.

لانه وان سلم ذلك ، يبذل العوض حتى يتم مقصوده ، وسقوط المقصود بسبب تقصيره في البذل ، لا ينافي كون ذلك غرضا للشارع ، وهو ظاهر.

وبالجملة يكون لازما مع البذل وجائزا مع الامتناع ، فيجوز للآخر الفسخ.

ويؤيده الأصل وعدم الضرر على الممتنع وحصوله على الآخر ، فتأمل.

الا ان في صحيحة على بن يقطين انه سأل أبا الحسن عليه السّلام عن


[١] جواب لقوله قدس سره قبل أسطر (نعم لو قيل).

[٢] وفي بعض النسخ بعد قوله (مما يمكن المناقشة فيه) ما لفظه (وفي نسخة : لأن الاستصحاب على تقدير التسليم هنا لا يفيد اللزوم).

[٣] هكذا في النسخة المطبوعة ، وفي النسخ المخطوطة (أو) بدل (إذ) والصواب ما أثبتناه.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 8  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست