العدم ، مؤيّدا بعدم كونه ضروريّا مثل ما ثبت فيه الحكرة.
وبالجملة : لا
يبعد التعميم في المشتري وغيره والخمسة المذكورة وغيرها بناء علي ظهور العلّة في
الكلّ إن قلنا بالكراهة ، وإن قلنا بالتحريم فينبغي الاقتصار علي ما هو المجمع
عليه ، وما عليه الدّليل من الخبر المعتبر ، فلا يتعدى عن المشتري ، ولا إلى الملح
وغيره مما لا دليل عليه.
السّادس
إنّه لا شك في
عدم دخول الطّعام في الحكرة لو حفظه لعياله ونفسه ، لا للبيع ، ومع ذلك لا يبعد ان
يستحبّ بيعه وشراء ما يأكله النّاس ، والأكل مما يأكله النّاس.
لصحيحة حمّاد
بن عثمان ، قال : أصاب أهل المدينة قحط حتّى أقبل الرّجل المؤسر يخلط الحنطة
بالشعير ، ويأكله ويشتري «فينفق يب» ببعض الطّعام ، وكان عند أبي عبد الله عليه
السلام طعام جيّد قد اشتراه أوّل السّنة ، فقال لبعض مواليه : اشتر لنا شعيرا ،
فاخلطه بهذا الطّعام أو بعه ، فإنّا نكره أن نأكل جيّدا ويأكل النّاس رديّا» [١].
ورواية معتب ،
قال : قال لي أبو عبد الله : وقد يزيد السّعر بالمدينة ، كم عندنا من طعام؟ قال :
قلت : عندنا ما يكفينا أشهرا كثيرة ، قال : أخرجه وبعه ، قال : قلت له : وليس
بالمدينة طعام ، قال : بعه ، فلما بعته قال : اشتر مع النّاس يوما بيوم ، وقال :
يا معتب ، اجعل قوت عيالي نصفا شعيرا ونصفا حنطة فإنّ الله يعلم أني واجد أن
أطعمهم الحنطة علي وجهها ، ولكنّي أحببت (أحب خ كا) أن يراني