وليس ببعيد
كونها غايته ، ويكون الاستحباب والتصدق بشيء مطلقا كما قالوا.
وظاهرها اختصاص
الكراهة باراءة الثمن في كفة الميزان ، فلو رآه فيها ، أو أراه غيره ، أو أراه في
غيره فلا بأس.
ويمكن ان يكون
المراد بالثمن ما يشتري به وان كان غير النقدين ، فيشمل الكراهة غيرهما أيضا ،
ولكن لا يشمل غير الموزون وحال الوزن ، فلا يدخل العدّ ، وان كان موزونا في الواقع
كالدراهم المتعارفة الإن ، وان أمكن كونه كناية عن عدم رؤيته مطلقا ، إذ وزن
الدراهم في الميزان قليل ، فلا يكون النهي عنه ، ولكن الظاهر عدم الخروج عن النص ،
وان كان الاولى العدم مطلقا.
قوله
: «ويجب استبراء الأمة إلخ» يعني يجب على بائع الأمة الموطوءة وطيا محللا ان لا
يبيعها حتى يمضى خمس وأربعون ليلة من حين الوطي ان كانت بالغة ولم تحض ، وحيضة ان
كانت تحيض بشرط ان تكون من ذوات العدة ، وهي غير الايسة والصغيرة ، ومعنى
الاستبراء هنا هذا.
ولعل دليل
وجوبه على البائع ، الإجماع مستندا الى بعض الاخبار.
مثل ما في حسنة
حفص البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول : اني
لم أطأها؟ فقال : ان وثق به فلا بأس بأن يأتيها ، وقال في رجل يبيع الأمة من رجل ،
قال : عليه ان يستبرء من قبل ان يبيع [١].
وفيها دلالة
على وجوب الاستبراء على المشتري للإتيان بها في الجملة.
ويدل على
وجوبها للمشتري.
[١] الوسائل ج ١٣ ،
كتاب التجارة ، أو رد صدره في باب ١١ من أبواب بيع الحيوان ، الحديث ٢ وذيله في
باب ١٠ من تلك الأبواب ، الحديث ٢.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 8 صفحه : 262