responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 8  صفحه : 25

.................................................................................................

______________________________________________________

الرابع

انّه ليس له شرط إلّا الاحتياج بحسب العرف والعادة ، بان لا يكون الطعام عند الناس غير المحتكر مع الاحتياج إليه عادة لاشتراك العلّة ظاهرا ، وعموم بعض الأخبار ، المفهوم ظاهرا ، مثل ما مرّ من قوله : «يا فلان : إنّ المسلمين ذكروا أنّ الطعام. الى آخره» [١] وحديث أمير المؤمنين [٢].

فلا يختصّ بمدّة ، بل مداره الاحتياج وعدم الوجدان ، ورواية السّكوني [٣] ضعيفة ويمكن حملها على شدّة الكراهة أو التحريم حينئذ.

نعم يدلّ علي اختصاصه بمن يشتريه للبيع ، ويحبسه للزّيادة ـ فلا يكون [٤] بحفظ طعامه الحاصل من زراعته وغير ذلك ـ حكاية حكيم بن حزام ، [٥] وحسنة الحلبي ـ لإبراهيم ـ عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : الحكرة ان تشترى طعاما ليس في المصر غيره فتحتكره ، فان كان في المصر طعام ، أو يباع غيره فلا بأس بأن يلتمس لسلعته الفضل [٦] ، قال : وسألته عن الزّيت ، فقال : إذا (ان كا) كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه».

ولا يخفى ان لا دلالة في الاولى ، والثانية قد تكون خارجة مخرج الغالب ، مع


[١] قد مرّت الإشارة الى هذه الرّوايات.

[٢] قد مرّت الإشارة الى هذه الرّوايات.

[٣] الوسائل ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب (٢٧) من أبواب آداب التجارة ، الحديث (١).

[٤] اى : فلا يكون الاحتكار.

[٥] الوسائل ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب (٢٨) من أبواب آداب التجارة ، الحديث (٣).

[٦] الى ها تنتهي رواية الصدوق ، والزيادة تشتمل عليها رواية الكليني والشيخ ، وفي الفقيه : «بان تلتمس بساحتك الفضل» مكان «سلعته الفضل» راجع كتاب التجارة من الوسائل ، أبواب آداب التجارة ، الباب ٢٨ ، الحديث ١ و ٢.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 8  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست