انّه ليس له
شرط إلّا الاحتياج بحسب العرف والعادة ، بان لا يكون الطعام عند الناس غير المحتكر
مع الاحتياج إليه عادة لاشتراك العلّة ظاهرا ، وعموم بعض الأخبار ، المفهوم ظاهرا
، مثل ما مرّ من قوله : «يا فلان : إنّ المسلمين ذكروا أنّ الطعام. الى آخره» [١] وحديث أمير المؤمنين [٢].
فلا يختصّ
بمدّة ، بل مداره الاحتياج وعدم الوجدان ، ورواية السّكوني [٣] ضعيفة ويمكن حملها على شدّة الكراهة أو التحريم حينئذ.
نعم يدلّ علي
اختصاصه بمن يشتريه للبيع ، ويحبسه للزّيادة ـ فلا يكون [٤] بحفظ طعامه الحاصل من زراعته وغير ذلك ـ حكاية حكيم بن
حزام ، [٥] وحسنة الحلبي ـ لإبراهيم ـ عن أبي عبد الله عليه السلام
، قال : الحكرة ان تشترى طعاما ليس في المصر غيره فتحتكره ، فان كان في المصر طعام
، أو يباع غيره فلا بأس بأن يلتمس لسلعته الفضل [٦] ، قال : وسألته عن الزّيت ، فقال : إذا (ان كا) كان عند
غيرك فلا بأس بإمساكه».
ولا يخفى ان لا
دلالة في الاولى ، والثانية قد تكون خارجة مخرج الغالب ، مع
[٥] الوسائل ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب (٢٨) من أبواب آداب التجارة ، الحديث (٣).
[٦] الى ها تنتهي
رواية الصدوق ، والزيادة تشتمل عليها رواية الكليني والشيخ ، وفي الفقيه : «بان
تلتمس بساحتك الفضل» مكان «سلعته الفضل» راجع كتاب التجارة من الوسائل ، أبواب
آداب التجارة ، الباب ٢٨ ، الحديث ١ و ٢.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 8 صفحه : 25