responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 8  صفحه : 223

.................................................................................................

______________________________________________________

جعلت فداك ان التجار قد اشتروها ونقدوا أموالهم؟ قال : اشتروا ما ليس لهم [١].

عدم صحة سندها ظاهر.

ويدل على عدم الجواز ، كما هو رأي المصنف هنا ، العقل والنقل من الكتاب والسنة على العموم وهو ظاهر وكثير.

والخصوص مثل صحيحة علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يمر بالثمرة من الزرع والنخيل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الاثمار (الثمر يب) ، أيحل له ان يتناول منه شيئا ، ويأكل بغير اذن صاحبه ، وكيف حاله ان نهاه صاحب الثمرة ، أو أمره القيم ، أو ليس له ، وكم الحد الذي يسعه ان يتناول منه؟ قال : لا يحل له ان يأخذ منه شيئا [٢].

حملها الشيخ على عدم جواز الحمل لا الأكل ، وهو بعيد لوجود السؤال عن الأكل أيضا في الخبر.

وأيده بحديث محمد المتقدم انه قال : (كل ولا تحمل).

وبمرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمر ، أفيجوز له ان يأكل منها من غير اذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة؟ قال : لا بأس [٣].

ومرسلته عندهم بمنزلة المسند الى العدل ، ولهذا قيل صحيحة ابن أبي عمير ، وهي العمدة في هذا الباب.

ووجوب الجمع بين الأدلة يقتضي الفتوى بالجواز ، ولكن قد عرفت ما في


[١] الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب ٨ من أبواب بيع الثمار ، الحديث ٤.

[٢] الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب ٨ من أبواب بيع الثمار ، الحديث ٧ وفي جميع النسخ (وليس له) وفي الاستبصار كما أثبتناه.

[٣] الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب ٨ من أبواب بيع الثمار ، الحديث ٣.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 8  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست