جعلت فداك ان التجار قد اشتروها ونقدوا أموالهم؟ قال : اشتروا ما ليس لهم [١].
عدم صحة سندها
ظاهر.
ويدل على عدم
الجواز ، كما هو رأي المصنف هنا ، العقل والنقل من الكتاب والسنة على العموم وهو
ظاهر وكثير.
والخصوص مثل
صحيحة علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يمر بالثمرة من الزرع
والنخيل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الاثمار (الثمر يب) ، أيحل له ان
يتناول منه شيئا ، ويأكل بغير اذن صاحبه ، وكيف حاله ان نهاه صاحب الثمرة ، أو
أمره القيم ، أو ليس له ، وكم الحد الذي يسعه ان يتناول منه؟ قال : لا يحل له ان
يأخذ منه شيئا [٢].
حملها الشيخ
على عدم جواز الحمل لا الأكل ، وهو بعيد لوجود السؤال عن الأكل أيضا في الخبر.
وأيده بحديث
محمد المتقدم انه قال : (كل ولا تحمل).
وبمرسلة ابن
أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يمر
بالنخل والسنبل والثمر ، أفيجوز له ان يأكل منها من غير اذن صاحبها من ضرورة أو
غير ضرورة؟ قال : لا بأس [٣].
ومرسلته عندهم
بمنزلة المسند الى العدل ، ولهذا قيل صحيحة ابن أبي عمير ، وهي العمدة في هذا
الباب.
ووجوب الجمع
بين الأدلة يقتضي الفتوى بالجواز ، ولكن قد عرفت ما في
[١] الوسائل ، كتاب
التجارة ، الباب ٨ من أبواب بيع الثمار ، الحديث ٤.
[٢] الوسائل ، كتاب
التجارة ، الباب ٨ من أبواب بيع الثمار ، الحديث ٧ وفي جميع النسخ (وليس له) وفي
الاستبصار كما أثبتناه.
[٣] الوسائل ، كتاب
التجارة ، الباب ٨ من أبواب بيع الثمار ، الحديث ٣.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 8 صفحه : 223