التفاوت في يوم القبض ويوم التلف الا بالنظر الى التفاوت السوقي ، وهو
معتبر ، وما قيل لا اعتبار به فإنما هو مع رد العين.
وقيل بعدم
الاعتبار في الزيادة والنقصان بعد يوم القبض على تقدير الضمان يوم القض ، وهو
بعيد.
والظاهر يوم
التلف ، لانه مكلف برد العين ما دامت باقية ، ولم ينتقل إلى القيمة إلا بعد التلف
فالمعتبر حين التلف.
ويحتمل أعلى
القيم كما في الغصب ، وهو بعيد.
ويمكن مع العلم
المتقدم ، والطلب ، ومنع القابض.
هذا كله في
القيمي ، إذ في المثلي ، المثل الا مع التعذر ، فالقيمة حين الأخذ.
قوله
: «ولو باعه بدينار إلخ» أي لو قال : بعتك هذا بدينار الا درهما مع جهل النسبة
بين الدينار والدرهم ، سواء كان البيع نقدا أو نسيئة ، بطل البيع ، لجهل الثمن
بسبب الاستثناء المجهول.
ويحتمل ان يكون
معناها : لو باع بدينار غير درهم نسيئة مما يتعامل به وقت الأجل ، أو نقدا مع
جهالة النسية بطل.
سبب البطلان في
الأول عدم وضوح النقد ، وفي الثاني عدم وضوح النسية ، والكل مشترك في جهل الثمن.
وكذا يبطل
للجهالة لو باع بما يتجدد من النقد ، وهو ظاهر.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 8 صفحه : 195