ويحتمل عدم
جواز بيع المكيل بالوزن وبالعكس بعد ثبوت اشتراطهما كما قيل ، وقيل : بجواز الأصل
دون العكس ، ولعل في بعض الاخبار اشارة اليه [١].
وأيضا قالوا :
لا بد من البيع بالكيل المشهور والصنجة [٢] المشهورة ، لاحتمال ان يتلف غير المشهورة ويقع الخلف
بينهما ، فلا مرجع حينئذ ، بخلاف المشهور.
ويؤيده حسنة
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا يصلح للرجل ان يبيع بصاع غير صاع
المصر [٣].
وفيه أيضا تأمل
، لضعف الوجه الأول ، فإنه لا يقاوم الأدلة العامة الكثيرة الدالة على وجوب الإيفاء
بالعقود ، والرواية على تقدير تسليم العمل بالحسنة ، تحمل على البيع بغير صاع
البلد بسعر صاع البلد ، لاحتمال كونه ناقصا وزائدا.
ويؤيده ما في
رواية محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يحل لرجل ان يبيع بصاع
سوى صاع المصر ، فان الرجل يستأجر الحمال ، فيكيل له بمد بيته ، لعله يكون أصغر من
مد السوق ، ولو قال هذا أصغر من مد السوق لم يأخذ به ولكنه يحمله ذلك ويجعله في
أمانته ، وقال : لا يصلح الأمد واحد ، والا منان بهذه المنزلة [٤].
وتأمل في
التأييد ، وسيجيء لهذه زيادة تحقيق.
ومنه يعلم
البحث في المعدود ، والظاهر عدم دليل على عدم جواز بيعه الا عدا ، وعموم أدلة جواز
العقود والوفاء بها ، يدل على الجواز ، وعدم اشتراط العدّ.
والأصل مع
العمومات وحصول التراضي الذي هو العمدة في الدليل (في
[١] الوسائل كتاب
التجارة. لاحظ باب ٤ من أبواب عقد البيع لعلك تجد ما أشار إليه.
[٢] والصنجة ، صنجة
الميزان معرب ، وعن ابن السكيت ولا تقل سنجة (مجمع البحرين).
[٣] الوسائل ، كتاب
التجارة ، الباب ٢٦ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ١.
[٤] الوسائل ، كتاب
التجارة ، الباب ٢٦ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ٢.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 8 صفحه : 178