responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 8  صفحه : 178

.................................................................................................

______________________________________________________

ويحتمل عدم جواز بيع المكيل بالوزن وبالعكس بعد ثبوت اشتراطهما كما قيل ، وقيل : بجواز الأصل دون العكس ، ولعل في بعض الاخبار اشارة اليه [١].

وأيضا قالوا : لا بد من البيع بالكيل المشهور والصنجة [٢] المشهورة ، لاحتمال ان يتلف غير المشهورة ويقع الخلف بينهما ، فلا مرجع حينئذ ، بخلاف المشهور.

ويؤيده حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا يصلح للرجل ان يبيع بصاع غير صاع المصر [٣].

وفيه أيضا تأمل ، لضعف الوجه الأول ، فإنه لا يقاوم الأدلة العامة الكثيرة الدالة على وجوب الإيفاء بالعقود ، والرواية على تقدير تسليم العمل بالحسنة ، تحمل على البيع بغير صاع البلد بسعر صاع البلد ، لاحتمال كونه ناقصا وزائدا.

ويؤيده ما في رواية محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يحل لرجل ان يبيع بصاع سوى صاع المصر ، فان الرجل يستأجر الحمال ، فيكيل له بمد بيته ، لعله يكون أصغر من مد السوق ، ولو قال هذا أصغر من مد السوق لم يأخذ به ولكنه يحمله ذلك ويجعله في أمانته ، وقال : لا يصلح الأمد واحد ، والا منان بهذه المنزلة [٤].

وتأمل في التأييد ، وسيجي‌ء لهذه زيادة تحقيق.

ومنه يعلم البحث في المعدود ، والظاهر عدم دليل على عدم جواز بيعه الا عدا ، وعموم أدلة جواز العقود والوفاء بها ، يدل على الجواز ، وعدم اشتراط العدّ.

والأصل مع العمومات وحصول التراضي الذي هو العمدة في الدليل (في


[١] الوسائل كتاب التجارة. لاحظ باب ٤ من أبواب عقد البيع لعلك تجد ما أشار إليه.

[٢] والصنجة ، صنجة الميزان معرب ، وعن ابن السكيت ولا تقل سنجة (مجمع البحرين).

[٣] الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب ٢٦ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ١.

[٤] الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب ٢٦ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ٢.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 8  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست