والظاهر ان
النهي راجع الى عدم صلاحيته للبيع والانتقال كما هو الظاهر ، على انه يلزم القول
بتحريم الفضولي ، وهو بعيد لا يقولون به ، ولا يمكن ذلك في رواية الباقري ، فإنه
يدل عليه غيرها مما ذكرناه.
ثم ان الظاهر
على تقدير الجواز يكون الإجازة جزء السبب ، لا كاشفا ، وهو على ما أظنه ظاهر ، مع
اني ارى ان أكثرهم لا يقولون إلا بأنه كاشف وما ارى له دليلا.
واما الدليل
على الأول فكثير ، منه ان المفهوم من الآية خصوصا قوله تعالى (إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ
تَراضٍ) ، والاخبار ، بل العقل والإجماع ، ان رضا صاحب المال
جزء وسبب وشرط ، وله دخل في صحة العقد ، وهو ظاهر ، فكيف يصح العقد بدونه ويكون
ذلك كاشفا لا سببا.
وانه إذا لم
يكن الرضا جزء ـ ومعلوم عدم جزء آخر جزء ولا شرطا غير الإيجاب والقبول ، للاتفاق ،
ولهذا ما عد احد امرا أخر جزء ولا شرطا غير الإيجاب والقبول الصادرين عن الكاملين
ـ حصل جميع ما يتوقف عليه العقد ، فلزم (فيلزم خ ل) العلم بالصحة بدون الرضا.
وانه على تقدير
عدم الرضا ، ان عدم شيء له دخل في صحة العقد ، اما الرضا أو الذي يقارنه ، فلا
يكون العقد صحيحا حين الوقوع والا لزم الحكم بفساد العقد مع وجود جميع ما يتوقف
عليه ، وهو ظاهر البطلان.
وان العقد ان
كان موقوفا على أمر آخر الى حين تحقق الرضا يلزم عدم صحة العقد حينئذ ، فلا يكون
الرضا كاشفا ، وان لم يتوقف يلزم الصحة بالفعل قبل وجود الرضا.
وهكذا الكلام
في جميع الأمور التي يقال ان الإجازة أو القبول سبب أو كاشف مثل قبول الوصية ، وقد
فصلناه وأوضحناه هناك.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 8 صفحه : 159