قوله
: «والدخول على سوم المؤمن» قيل : المراد بالدخول على سوم المؤمن ، هو ان يطلب
المتاع الذي أراد شراءه المؤمن ، وحصل التراضي أو علامته بحيث لو لم تكن غيره لباع
عليه بذلك الثمن ، بان يزيد على ذلك الثمن ، ويمكن تحققه مع عدمها أيضا ، والقيد
محمول على الغالب.
وكذا عرض
المتاع للمشتري بحيث يمنعه من شراء مال أخيه الذي حصل التراضي على شراءه ، سواء
كان أحسن منه أو دونه ، بأقل من ذلك الثمن أو أكثر.
قيل : بتحريم
ذلك ، والظاهر ان دليله كسر قلب المؤمن ومنعه عن الخير وارادته لنفسه ، مع ما دل
على رعاية حقوقه.
والرواية عن
النبيّ صلّى الله عليه وآله لا يسوم الرجل على سوم أخيه [١].
وهو خبر معناه
النهي ، لعلها للكراهة لعدم الصحة ، وعدم ثبوت كون هذا المقدار من كسر الخاطر
حراما.
واحاديث الحقوق
محمولة على المبالغة والاستحباب ، ولهذا ما قالوا : بوجوب التسوية بين الإخوان في
الأموال والجوع والشبع وغير ذلك للأصل. والاحتياط حسن.
ومقتضى الأدلة
الصحيحة الكثيرة في حقوق المؤمن الاجتناب ، بل التحريم ، الا ان لا يحصل له كسر ،
أو يقال : هنا يضيع حق البائع ، أو يقال : يحرم مع القصد ، اي قصد كسره وإضراره
ويحمل عليه الرواية أيضا فتأمل.
[١] الذي عثرنا عليه
في ذلك ما رواه في الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب ٤٩ من أبواب آداب التجارة ،
الحديث ٣ ولفظه (عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي قال
: ونهى رسول الله صلّى الله عليه وآله ان يدخل الرجل في سوم أخيه المسلم) وفي كنز
العمال : لا يساوم الرجل على سوم أخيه ولا يخطب على خطبته إلخ ج ٤ ص ٥٧ حديث ٩٤٨٧.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 8 صفحه : 132