وما روى عن
الصادق عليه السلام : الوضيعة بعد الصفقة حرام [١] المراد شدة الكراهة.
ويمكن ان يكون
المراد أخذ بعض الثمن وإعطاء الباقي من الحق كما هو الظاهر ، لا الاستحطاط الذي هو
مكروه.
ويدل عليها
أيضا رواية إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اشتريت لأبي عبد
الله عليه السلام جارية فلما ذهبت أنقدهم قلت : أستحطهم؟
قال : لا ان
رسول الله نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة [٢].
وقرب منه رواية
إبراهيم بن أبي زياد الكلابي في باب بيع الحيوان [٣] وحملتا على الكراهة لأحاديث أخر.
مثل رواية معلى
بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يشتري المتاع ثم يستوضع؟
قال : لا بأس به وأمرني ، (يعني أبا عبد الله عليه السلام) فكلمت له رجلا في ذلك [٤].
وكذا يدل على
الجواز روايتا يونس بن يعقوب وعلى أبي الأكراد ، كلها في باب الزيادات [٥].
ويؤيد الكراهة
الأصل والعمومات ، مع عدم صحة دليل المنع الا ما في
[١] لم نعثر عن
الصادق عليه السلام حديث بهذه العبارة ، ولكن سيأتي قريبا ما عن الصادق عليه
السلام عن رسول الله صلّى الله عليه وآله.
[٢] الوسائل ، ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب ٤٤ من أبواب آداب التجارة ، الحديث ١.