responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 8  صفحه : 130

.................................................................................................

______________________________________________________

وما روى عن الصادق عليه السلام : الوضيعة بعد الصفقة حرام [١] المراد شدة الكراهة.

ويمكن ان يكون المراد أخذ بعض الثمن وإعطاء الباقي من الحق كما هو الظاهر ، لا الاستحطاط الذي هو مكروه.

ويدل عليها أيضا رواية إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اشتريت لأبي عبد الله عليه السلام جارية فلما ذهبت أنقدهم قلت : أستحطهم؟

قال : لا ان رسول الله نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة [٢].

وقرب منه رواية إبراهيم بن أبي زياد الكلابي في باب بيع الحيوان [٣] وحملتا على الكراهة لأحاديث أخر.

مثل رواية معلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يشتري المتاع ثم يستوضع؟ قال : لا بأس به وأمرني ، (يعني أبا عبد الله عليه السلام) فكلمت له رجلا في ذلك [٤].

وكذا يدل على الجواز روايتا يونس بن يعقوب وعلى أبي الأكراد ، كلها في باب الزيادات [٥].

ويؤيد الكراهة الأصل والعمومات ، مع عدم صحة دليل المنع الا ما في


[١] لم نعثر عن الصادق عليه السلام حديث بهذه العبارة ، ولكن سيأتي قريبا ما عن الصادق عليه السلام عن رسول الله صلّى الله عليه وآله.

[٢] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٤٤ من أبواب آداب التجارة ، الحديث ١.

[٣] أورده في التهذيب باب ابتياع الحيوان.

[٤] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٤٤ من أبواب آداب التجارة ، الحديث ٣.

[٥] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٤٤ من أبواب آداب التجارة ، الحديث ٢ و ٤) وفي التهذيب ج ٧ باب من الزيادات ص ٢٣٣ الحديث ٣٩ و ٤٠.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 8  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست