responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 8  صفحه : 112

.................................................................................................

______________________________________________________

وجوزه [١] بعض آخر مثل المصنف هنا وفي غيره لدخوله تحت عموم اللفظ ، والأصل عدم التخصيص لعدم المخصص ، وكونه مخاطبا ودافعا لا يصلح مخصصا ولهذا يدخل مع القرينة ، ولما ثبت في الأصول من دخوله صلّى الله عليه وآله تحت الحكم بقوله : يا ايها الناس ، والذين آمنوا ، مع كونه مخاطبا وآمرا ، وتمام تحقيقه في الأصول.

ولانه وكيل فهو بمنزلة الموكل ، فكما يجوز له إعطاءه ، يجوز له أيضا ، لأن الفرض ان الوكيل من المصرف. وما ذكر من المثال (في البيع والشراء خ) ان سلم فلدليل لا يقاس.

والرواية مضمرة وان كان الظاهر انه عن الامام عليه السلام ، ولكن ليس كالصريح بكونها عن الامام عليه السلام ، وعبد الرحمن يرمى بالكيسانية ولهذا نقله في رجال ابن داود في الباب الثاني أيضا.

وان كان الظاهر انه الثقة ، لكن ليس كمن لم يرم وليس بتلك الجلالة والثقة.

وللجمع بين الأدلة بحملها على الكراهة ، أو الزيادة على غيره ، أو على ما علم ارادة عدم دخوله بقرينة مثل ما تقدم ، أو إرادة جماعة معينين ، قاله في الاستبصار [٢].

والعمدة في ذلك الأخبار الكثيرة مثل حسنة الحسين بن عثمان (الثقة) عن أبي إبراهيم عليه السلام في رجل اعطى ما لا يفرقه فيمن يحل له ، إله أن يأخذ منه شيئا لنفسه وان لم يسم له؟ قال : يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره [٣].


[١] اي جوز الأخذ لنفسه فيما لو دفع اليه ما لا ليقسمه.

[٢] الاستبصار ج ٣ ص (٥٤) باب الرجل يعطي شيئا ليفرقه الحديث (١).

[٣] الوسائل ، كتاب الزكاة ، الباب (٤٠) من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث (٢).

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 8  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست