وجوزه [١] بعض آخر مثل المصنف هنا وفي غيره لدخوله تحت عموم اللفظ
، والأصل عدم التخصيص لعدم المخصص ، وكونه مخاطبا ودافعا لا يصلح مخصصا ولهذا يدخل
مع القرينة ، ولما ثبت في الأصول من دخوله صلّى الله عليه وآله تحت الحكم بقوله :
يا ايها الناس ، والذين آمنوا ، مع كونه مخاطبا وآمرا ، وتمام تحقيقه في الأصول.
ولانه وكيل فهو
بمنزلة الموكل ، فكما يجوز له إعطاءه ، يجوز له أيضا ، لأن الفرض ان الوكيل من
المصرف. وما ذكر من المثال (في البيع والشراء خ) ان سلم فلدليل لا يقاس.
والرواية مضمرة
وان كان الظاهر انه عن الامام عليه السلام ، ولكن ليس كالصريح بكونها عن الامام
عليه السلام ، وعبد الرحمن يرمى بالكيسانية ولهذا نقله في رجال ابن داود في الباب
الثاني أيضا.
وان كان الظاهر
انه الثقة ، لكن ليس كمن لم يرم وليس بتلك الجلالة والثقة.
وللجمع بين
الأدلة بحملها على الكراهة ، أو الزيادة على غيره ، أو على ما علم ارادة عدم دخوله
بقرينة مثل ما تقدم ، أو إرادة جماعة معينين ، قاله في الاستبصار [٢].
والعمدة في ذلك
الأخبار الكثيرة مثل حسنة الحسين بن عثمان (الثقة) عن أبي إبراهيم عليه السلام في
رجل اعطى ما لا يفرقه فيمن يحل له ، إله أن يأخذ منه شيئا لنفسه وان لم يسم له؟
قال : يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره [٣].
[١] اي جوز الأخذ
لنفسه فيما لو دفع اليه ما لا ليقسمه.
[٢] الاستبصار ج ٣ ص (٥٤)
باب الرجل يعطي شيئا ليفرقه الحديث (١).
[٣] الوسائل ، كتاب
الزكاة ، الباب (٤٠) من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث (٢).
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 8 صفحه : 112