وفي الصّحّة
أيضا تأمّل ، لأنّ الظاهر أنّ مصادفا نقل إلى جميل قوله : «قل له فليشتريه. إلخ»
ومصادف ضعيف ذكروه في محلّه.
ويمكن ان يكون
المعني : جواز شراء مال الظّلمة مع عدم العلم بالغصب بعينه ، كما يدلّ عليه الأصل
والأخبار الكثيرة الدّالّة على جواز أخذ جوائزهم ، مع كراهة ، لكن تزول عند
الضيّق.
ويحتمل قوله «فإن
لم يشتره. إلخ» أنّ اجتناب ذلك للتنزّه لا ينفع ، لأنّه إن لم تشتر أنت يشتريه
غيرك ، وأنت مختلط معه ، وتأكل مما يأكل ، أو أنّه لا يردّ به الظّالم عن ظلمه كما
قيل.
وصحيحة أبي
عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرّجل منّا يشتري من السّلطان من
إبل الصدقة وغنمها (وغنم الصدقة ئل) ، وهو يعلم أنّهم يأخذون منهم أكثر من الحقّ
الّذي يجب عليهم ، قال : فقال : ما الإبل والغنم إلّا مثل الحنطة والشّعير وغير
ذلك ، لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه ، قيل له : فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ (منا
ـ ئل) صدقات أغنامنا فنقول : بعناها ، فيبيعناها ، فما ترى في شرائها منه؟ قال :
ان كان أخذها وعزلها فلا بأس ، قيل له : فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم
فيقسم لنا حظّنا ويأخذ حظّه فيعزله بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام منه؟ يقال :
ان كان ما قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه بغير كيل (من غير ئل)» [١].
ولا دلالة فيها
أيضا على إباحة المقاسمة بوجه من الوجوه ويمكن ان لها دلالة على جواز شراء الزّكاة
ولهذا جعلها في المنتهى دليلا عليه فقط ، وفي الدّلالة عليه أيضا تأمّل ، إذ لا
دلالة في قوله : «لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه إلّا على أنّه
[١] الوسائل ،
التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب ٥٢ ، الحديث ٥.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 8 صفحه : 101