ولكن إذا رأيت الناس يقبلون على شيء فاجتنبه ، فقلت : انّ هؤلاء يفعلون؟ فقال
: لستم مثلهم [١].
وصحيحة على بن
يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الذي يطوف بعد الغداة وبعد العصر
وهو في وقت الصلاة أيصلّى ركعات الطواف نافلة كانت أو فريضة؟ قال : لا [٢].
ويمكن الجمع
بينهما بشدّة الكراهة وعدمها ويحمل ما يدلّ على عدم الكراهة على عدم المنع
والتحريم ، والباقي على الكراهة فتأمل.
ويدلّ على وجوب
الصلاة في المقام المذكور أيضا صحيحة إبراهيم بن ابى محمود (الثقة) قال : قلت
للرضا عليه السّلام أصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو ، الساعة أو حيث
كان على عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله؟ قال : حيث هو الساعة [٣].
ورواية معاوية
بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : ثم تأتى مقام إبراهيم عليه السّلام فتصلّي
فيه ركعتين واجعله اماما [٤].
وهذه صريحة في
كون المراد بالصلاة في المقام الحقيقي ، فعلها خلفه.
وقريب منه في
الدلالة مرسلة صفوان بن يحيى (المجمع عليه التي بمنزلة المسند الى العدل) عمن حدثه
عن ابى عبد الله عليه السّلام في حديث قال : ليس لأحد أن يصلّى ركعتي طواف الفريضة
إلّا خلف المقام لقول الله عزّ وجلّ (وَاتَّخِذُوا
[٤] الوسائل الباب ٧١
و ٧٦ من أبواب الطواف الرواية ٣ ومتن الرواية هكذا : معاوية بن عمّار ، قال : قال
: أبو عبد الله عليه السّلام : إذا فرغت من طوافك فأت مقام إبراهيم عليه السّلام
فصل فيه ركعتين إلخ.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 7 صفحه : 89