فإنها ظاهرة في
الجواز خلف المقام على سبيل الكراهة وتزول مع الضرورة ولكن قال في المنتهى : وهي
تدل على جواز ذلك مع الضرورة والزحام وشبهه.
وأنت تعلم انّ
دلالتها على ما قلناه أظهر الّا ان يقال : لا قائل به فيحمل على ما قاله في
المنتهى على انّ ابان الظاهر انّه ابن عثمان وفيه قول فلا يقبل منه ما ينفرد به.
واعلم أنّه على
تقدير الوجوب بين البيت والمقام يجب ان يراعى مقدار ما بين البيت والمقام في سائر
جوانبه أيضا كما هو مذكور في رواية محمد [١] وكلام بعض الأصحاب.
قوله
: وركعتاه إلخ .. أي يجب بعد
الطواف الواجب ركعتا الطواف خلف المقام المشهور الآن مع الإمكان ويدلّ عليه قوله
تعالى «وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ
مُصَلًّى»[٢].
والمقام
الحقيقي الذي هو الحجر لا يمكن الصلاة عليه فيحمل على ما يقال عليه المقام الآن
وهو موضع معدّ للصلاة الآن خلف المقام الحقيقي.
لصحيحة معاوية
بن عمّار ، قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : فإذا فرغت من طوافك فأت مقام
إبراهيم فصل ركعتين واجعله أمامك (اماما خ ل) واقراء فيها (في الأولى منهما خ ل)
سورة التوحيد (قُلْ هُوَ اللهُ
أَحَدٌ) وفي الثانية (قُلْ يا أَيُّهَا
الْكافِرُونَ) ثم تشهّد واحمد الله وأثن عليه وصلّ على النبيّ وآله
واسئله ان يتقبّل منك وهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره ان تصلّيهما في أيّ
ساعة (الساعات خ ل)