responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 7  صفحه : 541

.................................................................................................

______________________________________________________

ولانه لا يعقل اشتراط عدم الضرر ولا التأثير والإضرار بالنسبة إلى المرتبة الاولى ، بل ولا يعقل شرط العلم أيضا ، فإنها عين العلم بكونه مأمورا ومنهيا.

والعجب انه اعترض بان (مطلقا) يقتضي عدم الاشتراط ، وليس كذلك ، لانه لا سبيل الى وجوب الإنكار لما لا يعلم المنكر كونه منكرا ، مع قوله : ان لمجرد [١] الإنكار القلبي ليس أمرا زائدا على العلم بكونه مأمورا ومنهيا.

وبان قوله (مطلقا) يقتضي كون مجرد الإنكار القلبي من غير قيد ، مرتبة ، مع انه قيّده بقوله : بإظهار الكراهة ، لأن رفعهما ظاهر ، وورود ما ذكرناه أوضح.

والكل مندفع بما ذكرت من المراد [٢] :

ويؤيده ظهور فساد ظاهره ، وضم قوله ب «إظهار» ، وان كانت العبارة لا يخلو عن مسامحة : والأمر في ذلك هيّن إذا علم المراد.

وينبغي الملاحظة في مراتب هذه المرتبة كما في الأخيرتين كما سيجي‌ء ، فيرتكب الأسهل والأدنى فالأعلى.

أما دليله فكأنه الإجماع والعقل والنقل ، مثل رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام أمرنا رسول الله صلّى الله عليه وآله ان نلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرة [٣] [٤].

ورواية يحيى الطويل عن أبي عبد الله عليه السّلام قال حسب المؤمن غيرا


[١] هكذا في جميع النسخ الموجودة ، ولعل الصواب زيادة لفظة (اللام)

[٢] وهو قوله قدّس سرّه : ولعل هذا هو المراد بجعلهم أول المراتب.

[٣] وفي الحديث : إذا لقيت الكافر فالقه بوجه مكفهر ، قيل : المكفهر ، المتعبس الذي لا طلاقة فيه ، وقد اكفهر الرجل إذا عبس ، يقول : لا تلقه بوجه منبسط ، تاج العروس ، ج ٣ ، فصل الكاف من باب الراء ، ص ٥٢٨.

[٤] الوسائل ، باب ٦ ، من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما ، حديث ١.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 7  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست