ولانه لا يعقل
اشتراط عدم الضرر ولا التأثير والإضرار بالنسبة إلى المرتبة الاولى ، بل ولا يعقل
شرط العلم أيضا ، فإنها عين العلم بكونه مأمورا ومنهيا.
والعجب انه
اعترض بان (مطلقا) يقتضي عدم الاشتراط ، وليس كذلك ، لانه لا سبيل الى وجوب
الإنكار لما لا يعلم المنكر كونه منكرا ، مع قوله : ان لمجرد [١] الإنكار القلبي ليس أمرا زائدا على العلم بكونه مأمورا
ومنهيا.
وبان قوله (مطلقا)
يقتضي كون مجرد الإنكار القلبي من غير قيد ، مرتبة ، مع انه قيّده بقوله : بإظهار
الكراهة ، لأن رفعهما ظاهر ، وورود ما ذكرناه أوضح.
ويؤيده ظهور
فساد ظاهره ، وضم قوله ب «إظهار» ، وان كانت العبارة لا يخلو عن مسامحة : والأمر
في ذلك هيّن إذا علم المراد.
وينبغي
الملاحظة في مراتب هذه المرتبة كما في الأخيرتين كما سيجيء ، فيرتكب الأسهل
والأدنى فالأعلى.
أما دليله
فكأنه الإجماع والعقل والنقل ، مثل رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السّلام
قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام أمرنا رسول الله صلّى الله عليه وآله ان
نلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرة [٣][٤].
ورواية يحيى الطويل
عن أبي عبد الله عليه السّلام قال حسب المؤمن غيرا
[١] هكذا في جميع
النسخ الموجودة ، ولعل الصواب زيادة لفظة (اللام)
[٢] وهو قوله قدّس
سرّه : ولعل هذا هو المراد بجعلهم أول المراتب.
[٣] وفي الحديث : إذا
لقيت الكافر فالقه بوجه مكفهر ، قيل : المكفهر ، المتعبس الذي لا طلاقة فيه ، وقد
اكفهر الرجل إذا عبس ، يقول : لا تلقه بوجه منبسط ، تاج العروس ، ج ٣ ، فصل الكاف
من باب الراء ، ص ٥٢٨.
[٤] الوسائل ، باب ٦
، من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما ، حديث ١.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 7 صفحه : 541