الاولى) بالقلب
، مع إظهار ما يدل على ارادته وطلبه ترك المنكر من فاعله وفعل المأمور من تاركه ،
بان يظهر الكراهة في وجهه ، أو لا يتكلم معه ، أو يعرض عنه بوجه (بوجهه ـ ظ) حين
التكلم ، أو يهجر.
وبالجملة يفعل
من غير تصريح باللسان واليد ، ما يدل على منعه مما فيه ، ويختصر على ذلك ، ان كان
يحصل الزجر بذلك ، والا ينتقل إلى المرتبة الثانية.
والحاصل ان
المرتبة الأولى بالحقيقة ، هو إظهار الكراهة على النحو الذي تقدم : ويجب إرادة
إيجاد المعروف وترك المنكر وعدم الرضا بعدم الأول وفعل الثاني بالقلب ، مع اعتقاد
قبحهما مطلقا : أي في جميع هذه المراتب الأربع [١].
لعل هذا هو
المراد بجعلهم أول المراتب ، القلب مطلقا ، لا جعله قلبا فقط ، سواء وجد الشرائط
أم لا كما هو الظاهر ، وفهمه البعض [٢].
وهو فاسد ، لان
الاعتقاد القلبي ليس بأمر ولا نهى ، فكيف يجعل من أول مراتبه ، لانه قد اشترط
فيهما شرائط فكيف يجعل أول المراتب غير مشروط بها.
[١] قوله قدّس سرّه :
المراتب الأربع ، إشارة الى ما قدمه من قوله : بان تظهر الكراهة إلى قوله : أو
يهجر ، وهي إظهار الكراهة بالوجه ، وعدم التكلم ، والاعراض ، والهجر.
[٢] الظاهر ان المراد
من البعض هو الشهيد قدّس سرّه في المسالك ، فالمناسب نقل عبارته بعينها.
قال : اعلم ان
الإنكار القلبي يطلق في كلامهم على معنيين ، أحدهما إيجاد كراهة المنكر في القلب ،
بان يعتقد وجوب التروك وتحريم المفعول مع كراهته للواقع ، والثاني الاعراض عن فاعل
المنكر وإظهار الكراهة له بسبب ارتكابه ، والمعنى الأول يجب على كل مكلف لانه من
مقتضى الايمان واحكامه سواء كان هناك منكر واقع أم لا ، وسواء جوّز به التأثير أم
لا ، الا ان هذا المعنى لا يكاد يدخل في معنى الأمر بالمعروف ، ولا النهي عن
المنكر لاقتضائهما طلب الفعل أو الترك ، ولا طلب في هذا المعنى ، فلا يعد معتقده آمرا
ولا ناهيا ، بخلاف المعنى الثاني فإن الإنكار والطلب يتحققان في ضمنه ، ووجوبه
مشروط بالشرائط المذكورة ، لأنه يظهر على فاعله حتما ويجرى فيه خوف ضرر وعدمه. ومن
هذا يعلم أنّ المعنى الأول لا يدخل في إطلاق قوله : (ولا يجب النهي ما لم يستكمل
شروطا أربعة) المسالك ، ج ١ ، كتاب الجهاد ، في قتال أهل البغي ، ص ١٦١.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 7 صفحه : 540