responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 7  صفحه : 540

.................................................................................................

______________________________________________________

الاولى) بالقلب ، مع إظهار ما يدل على ارادته وطلبه ترك المنكر من فاعله وفعل المأمور من تاركه ، بان يظهر الكراهة في وجهه ، أو لا يتكلم معه ، أو يعرض عنه بوجه (بوجهه ـ ظ) حين التكلم ، أو يهجر.

وبالجملة يفعل من غير تصريح باللسان واليد ، ما يدل على منعه مما فيه ، ويختصر على ذلك ، ان كان يحصل الزجر بذلك ، والا ينتقل إلى المرتبة الثانية.

والحاصل ان المرتبة الأولى بالحقيقة ، هو إظهار الكراهة على النحو الذي تقدم : ويجب إرادة إيجاد المعروف وترك المنكر وعدم الرضا بعدم الأول وفعل الثاني بالقلب ، مع اعتقاد قبحهما مطلقا : أي في جميع هذه المراتب الأربع [١].

لعل هذا هو المراد بجعلهم أول المراتب ، القلب مطلقا ، لا جعله قلبا فقط ، سواء وجد الشرائط أم لا كما هو الظاهر ، وفهمه البعض [٢].

وهو فاسد ، لان الاعتقاد القلبي ليس بأمر ولا نهى ، فكيف يجعل من أول مراتبه ، لانه قد اشترط فيهما شرائط فكيف يجعل أول المراتب غير مشروط بها.


[١] قوله قدّس سرّه : المراتب الأربع ، إشارة الى ما قدمه من قوله : بان تظهر الكراهة إلى قوله : أو يهجر ، وهي إظهار الكراهة بالوجه ، وعدم التكلم ، والاعراض ، والهجر.

[٢] الظاهر ان المراد من البعض هو الشهيد قدّس سرّه في المسالك ، فالمناسب نقل عبارته بعينها.

قال : اعلم ان الإنكار القلبي يطلق في كلامهم على معنيين ، أحدهما إيجاد كراهة المنكر في القلب ، بان يعتقد وجوب التروك وتحريم المفعول مع كراهته للواقع ، والثاني الاعراض عن فاعل المنكر وإظهار الكراهة له بسبب ارتكابه ، والمعنى الأول يجب على كل مكلف لانه من مقتضى الايمان واحكامه سواء كان هناك منكر واقع أم لا ، وسواء جوّز به التأثير أم لا ، الا ان هذا المعنى لا يكاد يدخل في معنى الأمر بالمعروف ، ولا النهي عن المنكر لاقتضائهما طلب الفعل أو الترك ، ولا طلب في هذا المعنى ، فلا يعد معتقده آمرا ولا ناهيا ، بخلاف المعنى الثاني فإن الإنكار والطلب يتحققان في ضمنه ، ووجوبه مشروط بالشرائط المذكورة ، لأنه يظهر على فاعله حتما ويجرى فيه خوف ضرر وعدمه. ومن هذا يعلم أنّ المعنى الأول لا يدخل في إطلاق قوله : (ولا يجب النهي ما لم يستكمل شروطا أربعة) المسالك ، ج ١ ، كتاب الجهاد ، في قتال أهل البغي ، ص ١٦١.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 7  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست