معلوم اشتراطه
بعدم حصول ضرر لنفسه أو لماله أو لأحد من المؤمنين بل المسلمين كذلك ، قاله في
المنتهى.
لانه قبيح ،
والضرر أيضا قبيح ، ودفع القبيح بالقبيح ، قبيح : ووجوب إدخال الضرر على نفسه أو
المسلمين لدفع حرام غير ظاهر ، وان فرض كونه أقل من الأول : والظاهر عدم الخلاف
فيه أيضا : وتدل عليه الاخبار أيضا [١].
وكذا في كون
الأول والأخيرين شرطين للجواز ، فبدونهما يحرمان ، وصرح بذلك البعض.
ولكن إذا كان
الضرر قليلا ، غير معلوم تحريمه لذلك ، فتأمل.
وإذا كان
الثاني شرطا للوجوب فبدونه أيضا يجوز.
ولكن ينبغي
الترك إذا علم عدم التأثير ، لأنه عبث ولما في الرواية : انه لا ينبغي للمؤمن أن
يذل [٢] يعنى لا يتعرض لما لا يطيق.
نعم لا يبعد
استحبابه مع احتمال التأثير مع ظن عدمه ، ان كان مسقطا للوجوب ، لاحتمال حصول نفع
، فتأمل.
ثم اعلم ان
المصنف قال في المنتهى : جعل الأصحاب كل هذا شرطا لمراتب الأمر والنهي ، وينبغي
جعل الثاني شرطا لغير الإنكار بالقلب ، وهو ظاهر ، وينبغي كون الرابع كذلك ، بل
الكل كذلك كما سيجيء.
قوله
: (ويجبان بالقلب إلخ). إشارة إلى مراتب الأمر والإنكار : وهي ثلاثة.
[١] الوسائل ، باب ٢
، من أبواب الأمر والنهي ، وما يناسبهما فراجع.
[٢] الوسائل ، أبواب
الأمر والنهي من كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، باب ١٣ ، الحديث ١ ـ ٢.
ولاحظ عوالي اللئالى ، ج ٣ ، ص ١٩١ ، الحديث ٣٣.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 7 صفحه : 539