responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 7  صفحه : 539

ويجبان بالقلب أوّلا مطلقا ، إذا عرف الانزجار بإظهار الكراهية ، أو بضرب من الاعراض والهجر.

______________________________________________________

معلوم اشتراطه بعدم حصول ضرر لنفسه أو لماله أو لأحد من المؤمنين بل المسلمين كذلك ، قاله في المنتهى.

لانه قبيح ، والضرر أيضا قبيح ، ودفع القبيح بالقبيح ، قبيح : ووجوب إدخال الضرر على نفسه أو المسلمين لدفع حرام غير ظاهر ، وان فرض كونه أقل من الأول : والظاهر عدم الخلاف فيه أيضا : وتدل عليه الاخبار أيضا [١].

وكذا في كون الأول والأخيرين شرطين للجواز ، فبدونهما يحرمان ، وصرح بذلك البعض.

ولكن إذا كان الضرر قليلا ، غير معلوم تحريمه لذلك ، فتأمل.

وإذا كان الثاني شرطا للوجوب فبدونه أيضا يجوز.

ولكن ينبغي الترك إذا علم عدم التأثير ، لأنه عبث ولما في الرواية : انه لا ينبغي للمؤمن أن يذل [٢] يعنى لا يتعرض لما لا يطيق.

نعم لا يبعد استحبابه مع احتمال التأثير مع ظن عدمه ، ان كان مسقطا للوجوب ، لاحتمال حصول نفع ، فتأمل.

ثم اعلم ان المصنف قال في المنتهى : جعل الأصحاب كل هذا شرطا لمراتب الأمر والنهي ، وينبغي جعل الثاني شرطا لغير الإنكار بالقلب ، وهو ظاهر ، وينبغي كون الرابع كذلك ، بل الكل كذلك كما سيجي‌ء.

قوله : (ويجبان بالقلب إلخ). إشارة إلى مراتب الأمر والإنكار : وهي ثلاثة.


[١] الوسائل ، باب ٢ ، من أبواب الأمر والنهي ، وما يناسبهما فراجع.

[٢] الوسائل ، أبواب الأمر والنهي من كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، باب ١٣ ، الحديث ١ ـ ٢. ولاحظ عوالي اللئالى ، ج ٣ ، ص ١٩١ ، الحديث ٣٣.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 7  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست