تحته الى ان يمكن وصول الماء بأخذ نهر صغير من شط ، وخصوصا في الأرض التي
يحتاج زرعها إلى سقى الماء أوّلا كما في العراق.
وبالجملة لو
كان ذلك مذهبا كما هو ظاهر العبارة فالقول به غير بعيد ، وذلك هو العرف.
ولا تفاوت على
الأول [١] بين ما تحت نهر الماء وأطرافه ، فيمكن تملك كل ارض يمكن سقيها منه بإجراء
ذلك الماء بسهولة وزمان قليل.
وكل ما قلناه
تخمين من غير تحقيق ، وسيجيء زيادة تحقيقها في كتاب احياء الموات ان شاء الله
تعالى.
قوله
: (والمعادن الظاهرة لا تملك إلخ). هي كالملح ، والقير ، والنفط ، على وجه الأرض ، بحيث
لا يحتاج تحصيلها إلى مشقة عرفا :
وجه عدم التملك
حينئذ ، هو ثبوت الإباحة والاذن من الشارع للناس بالعقل والنقل : مثل «خَلَقَ لَكُمْ ما فِي
الْأَرْضِ جَمِيعاً»[٢] وغيره ، فبمقتضاه يكون الكل مساويا فيه ، وخروجها عنه
بالاحياء يحتاج الى دليل ، وليس بواضح :
ولا يبعد
التملك بتملك الأرض التي هي فيها بإحيائها ، لان ملكيتها مستلزمة لملكية ما فيها ،
وقد صرّح في الدروس بعدم تملكها بتملكها ، وهو الظاهر من المتن وغيره ، وهم اعرف.
ثم اعلم ان
الكلام في معدن أرض مباحة يمكن تملكها ، لان ما في الاملاك لصاحبها.
وحينئذ يمكن
كون ما يوجد في الأنفال للإمام عليه السّلام فلا يكون مباحة إلا لمن أباحوا له.
[١] الظاهر انّ
المراد بالأوّل ، قوله : ويحتمل ان يكون المراد بسوق الماء إلخ.