responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 7  صفحه : 502

والمعادن الظاهرة لا تملك بالاحياء ولا تختص بالتحجير.

______________________________________________________

تحته الى ان يمكن وصول الماء بأخذ نهر صغير من شط ، وخصوصا في الأرض التي يحتاج زرعها إلى سقى الماء أوّلا كما في العراق.

وبالجملة لو كان ذلك مذهبا كما هو ظاهر العبارة فالقول به غير بعيد ، وذلك هو العرف.

ولا تفاوت على الأول [١] بين ما تحت نهر الماء وأطرافه ، فيمكن تملك كل ارض يمكن سقيها منه بإجراء ذلك الماء بسهولة وزمان قليل.

وكل ما قلناه تخمين من غير تحقيق ، وسيجي‌ء زيادة تحقيقها في كتاب احياء الموات ان شاء الله تعالى.

قوله : (والمعادن الظاهرة لا تملك إلخ). هي كالملح ، والقير ، والنفط ، على وجه الأرض ، بحيث لا يحتاج تحصيلها إلى مشقة عرفا :

وجه عدم التملك حينئذ ، هو ثبوت الإباحة والاذن من الشارع للناس بالعقل والنقل : مثل «خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً»[٢] وغيره ، فبمقتضاه يكون الكل مساويا فيه ، وخروجها عنه بالاحياء يحتاج الى دليل ، وليس بواضح :

ولا يبعد التملك بتملك الأرض التي هي فيها بإحيائها ، لان ملكيتها مستلزمة لملكية ما فيها ، وقد صرّح في الدروس بعدم تملكها بتملكها ، وهو الظاهر من المتن وغيره ، وهم اعرف.

ثم اعلم ان الكلام في معدن أرض مباحة يمكن تملكها ، لان ما في الاملاك لصاحبها.

وحينئذ يمكن كون ما يوجد في الأنفال للإمام عليه السّلام فلا يكون مباحة إلا لمن أباحوا له.


[١] الظاهر انّ المراد بالأوّل ، قوله : ويحتمل ان يكون المراد بسوق الماء إلخ.

[٢] البقرة ، الآية ٢٩.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 7  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست