responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 7  صفحه : 501

والسقف في المسكن ، والحائط في الحظيرة ، والمرز أو المسناة ، وسوق الماء في أرض الزرع ، أو قطع المياه الغالبة عنها ، أو عضد شجرها المضر.

______________________________________________________

عادة في ذلك المحيي ، وهو يختلف باختلافها :

لعل حصول الاحياء في المذكورات بمثل المذكورات ، لا أدون ، مثل الحائط في المسكن فإنه تحجير لا إحياء بالإجماع ، وبان المعتبر في الملك هو الإحياء بالإجماع والنص ، وذلك لم يحصل عادة إلا بالمذكورات ، ولكن اكتفى فيه بالتحجير بعض الأصحاب.

وقد حمل في الدروس على كون ذلك احياء له مثل كون الأرض للزراعة مع عدم احتياجها إلى السقي أصلا ، فتأمل.

وجعل من التحجير ـ الذي يفيد الأولوية ـ الشروع في الاحياء ونصب العلامة ، مثل وضع الأحجار ونصبها وغرز الخشبات والقصبات ، أو جمع تراب ، أو لخط عليها في شرح الشرائع [١] ، وليس ببعيد.

ولعل دليل إفادته الأولوية ، العقل بحيث يحسن ذلك ، ويقبح إخراج الفاعل عدوانا وظلما ، ولا يبعد كونه إجماعيا أيضا.

ودليل عدم افادته الملك ، هو الأصل وعدم الدليل.

ويحتمل ان يكون المراد بسوق الماء ـ للأحياء في أرض الزرع ـ الاجراء الى حواليها بحيث يسهل سقى زرع تلك الأرض من دون مشقة زائدة بحيث يحتاج الى حفر نهر كبير ، بل كلما أراد سقيها يسهل له ذلك.

ويحتمل ان يكون الاجراء بالفعل على الأرض التي أريد زرعها ، لان السوق ظاهر فيه وهو موجود في أكثر العبارات ، ومذهب العامة.

ويؤيده الأصل ، وبعد تملك الأرض الكثيرة جدا على حافتي النهر وما


[١] متعلق بقوله : وجعل من التحجير.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 7  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست