لعل حصول
الاحياء في المذكورات بمثل المذكورات ، لا أدون ، مثل الحائط في المسكن فإنه تحجير
لا إحياء بالإجماع ، وبان المعتبر في الملك هو الإحياء بالإجماع والنص ، وذلك لم
يحصل عادة إلا بالمذكورات ، ولكن اكتفى فيه بالتحجير بعض الأصحاب.
وقد حمل في
الدروس على كون ذلك احياء له مثل كون الأرض للزراعة مع عدم احتياجها إلى السقي
أصلا ، فتأمل.
وجعل من
التحجير ـ الذي يفيد الأولوية ـ الشروع في الاحياء ونصب العلامة ، مثل وضع الأحجار
ونصبها وغرز الخشبات والقصبات ، أو جمع تراب ، أو لخط عليها في شرح الشرائع [١] ، وليس ببعيد.
ولعل دليل
إفادته الأولوية ، العقل بحيث يحسن ذلك ، ويقبح إخراج الفاعل عدوانا وظلما ، ولا
يبعد كونه إجماعيا أيضا.
ودليل عدم
افادته الملك ، هو الأصل وعدم الدليل.
ويحتمل ان يكون
المراد بسوق الماء ـ للأحياء في أرض الزرع ـ الاجراء الى حواليها بحيث يسهل سقى
زرع تلك الأرض من دون مشقة زائدة بحيث يحتاج الى حفر نهر كبير ، بل كلما أراد
سقيها يسهل له ذلك.
ويحتمل ان يكون
الاجراء بالفعل على الأرض التي أريد زرعها ، لان السوق ظاهر فيه وهو موجود في أكثر
العبارات ، ومذهب العامة.
ويؤيده الأصل ،
وبعد تملك الأرض الكثيرة جدا على حافتي النهر وما