وصحيحة معاوية
بن عمّار عن أبي عبد الله عليه السّلام في المحرم يقع على اهله؟ قال : ان كان أفضى
إليها فعليه بدنة ، وليس عليه الحجّ من قابل ، وان لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة ،
وليس عليه الحجّ من قابل ، الحديث [٢].
كأنّ المراد
بالإفضاء هنا ، الدخول ، وهي تدلّ على سقوط الحجّ من قابل لو لم يدخل ، مع الإجماع
وصحيحة معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل (رجل
محرم خ ل) وقع على أهله فيما دون الفرج؟ قال : عليه بدنة ، وليس عليه الحجّ من
قابل ، وان كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه ، وان كان استكرهها
فعليه بدنتان ، وعليهما (وعليه خ ل) الحجّ من قابل آخر الخبر [٣] قاله في التهذيب.
وهذه تدلّ على
الوجوب على المرأة مع المطاوعة وتحمّل كفّارتها الرّجل على تقدير عدمها ، وعدم شيء
عليها.
ولعلّ معنى
قوله : عليهما الحجّ من قابل ، على تقدير المطاوعة ، لأنّ الإكراه مسقط له عقلا
ونقلا ، وقد مرّ ما يدلّ عليه وسيجيء أيضا.
وظاهر الأهل
يشمل المرأة مطلقا والأمة ، والوقوع والإفضاء يشمل القبل والدبر.
وصحيحة معاوية
بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : إذا وقع بامرأته دون المزدلفة ،
وقبل ان يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل [٤].
[١] والسند كما في
التهذيب هكذا : موسى بن القاسم عن ابى الحسين النخعي عن ابن أبي عمير عن جميل بن
دراج.
[٢] الوسائل الباب ٧
من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية ٢.
[٣] الوسائل الباب ٧
من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية ١.
[٤] الوسائل الباب ٦
من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية ١.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 7 صفحه : 5