responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 7  صفحه : 5

.................................................................................................

______________________________________________________

النخعي وهو مجهول [١].

وصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه السّلام في المحرم يقع على اهله؟ قال : ان كان أفضى إليها فعليه بدنة ، وليس عليه الحجّ من قابل ، وان لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة ، وليس عليه الحجّ من قابل ، الحديث [٢].

كأنّ المراد بالإفضاء هنا ، الدخول ، وهي تدلّ على سقوط الحجّ من قابل لو لم يدخل ، مع الإجماع وصحيحة معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل (رجل محرم خ ل) وقع على أهله فيما دون الفرج؟ قال : عليه بدنة ، وليس عليه الحجّ من قابل ، وان كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه ، وان كان استكرهها فعليه بدنتان ، وعليهما (وعليه خ ل) الحجّ من قابل آخر الخبر [٣] قاله في التهذيب.

وهذه تدلّ على الوجوب على المرأة مع المطاوعة وتحمّل كفّارتها الرّجل على تقدير عدمها ، وعدم شي‌ء عليها.

ولعلّ معنى قوله : عليهما الحجّ من قابل ، على تقدير المطاوعة ، لأنّ الإكراه مسقط له عقلا ونقلا ، وقد مرّ ما يدلّ عليه وسيجي‌ء أيضا.

وظاهر الأهل يشمل المرأة مطلقا والأمة ، والوقوع والإفضاء يشمل القبل والدبر.

وصحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : إذا وقع بامرأته دون المزدلفة ، وقبل ان يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل [٤].


[١] والسند كما في التهذيب هكذا : موسى بن القاسم عن ابى الحسين النخعي عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج.

[٢] الوسائل الباب ٧ من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية ٢.

[٣] الوسائل الباب ٧ من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية ١.

[٤] الوسائل الباب ٦ من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية ١.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 7  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست