قال : سألت أبا
عبد الله عليه السّلام ، عن رجل محرم وقع على اهله؟ فقال : ان كان جاهلا فليس عليه
شيء وان لم يكن جاهلا فانّ عليه ان يسوق بدنة (البدنة خ ل) ويفرِّق بينهما حتّى
يقضيا المناسك ، ويرجعا الى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، وعليهما الحجّ من
قابل [١].
وقد مرّ ما
يدلّ على عدم الشيء على الناسي إلّا في الصيد.
وروى في الفقيه
عن الصادق عليه السّلام قال : (في حديث) ان كنت ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء
عليك [٢].
وعن أبي بصير
عن الصادق عليه السّلام ، قال : فان اتى المحرم اهله ناسيا فلا شيء عليه انما هو
بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس [٣].
ويدلّ عليه أيضا
رفع الخطاء والنسيان وغير ذلك [٤] ولعلّه لا خلاف أيضا عندنا فيه.
ورواية جميل بن
درّاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن محرم وقع على اهله؟ قال : عليه
بدنة ، قال : فقال له زرارة قد سألته عن الذي سألته عنه فقال لي عليه بدنة ، قلت :
عليه شيء غير هذا؟ قال : نعم عليه الحجّ من قابل [٥].
قال في المنتهى
: وهي صحيحة ، وليست بظاهرة لوجود أبي الحسين
[١] الوسائل الباب ٣
من أبواب كفارة الاستمتاع الرواية ٢ وفيه (وعليه الحج) من قابل بدل (وعليهما) الحج
من قابل.
[٢] الوسائل الباب ٢
من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية ٥.
[٣] ذكرها في الفقيه
في (باب ما يجب على المحرم اجتنابه) في ذيل رواية أبي بصير ، ويحتمل كونها من كلام
الصدوق ره ولذا لم ينقلها في الوسائل عن الفقيه وانما نقلها عن العلل مسندا إلى
زرارة (راجع الوسائل الباب ٢ من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية ٧).
[٤] راجع الوسائل
الباب ٣٠ من أبواب الخلل من كتاب الصلاة.
[٥] الوسائل الباب ٣
من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية ٣.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 7 صفحه : 4