لمرعوب فعله شرعا مطلقا ، ولهذا ترى المساجد والمدارس والخانات والآبار
قريبا بعضها الى بعض من غير منع مطلقا ، ولعدم دليل واضح ، فالقول بمثله بعيد.
وكذا ثبوت
الحريم للمؤمن في المسجد والمدرسة ونحوهما بما ذكر غير ظاهر.
ويحتمل ان يكون
بمعنى ان لصاحب الحريم المنع عنه ان حصل الضرر بالحرارة ونحوها له ، لا انه لا
يجوز الجلوس والصلاة فيه الا بإذنه ، فإنه بعيد ، ولهذا نرى المسلمين يقعد بعضهم
بجنب البعض في المجالس والمساجد ويصلون من دون إنكار من الأئمة والعلماء سابقا
ولاحقا ، لعدم النقل ، لان الظاهر في مثله مع وجوده ، النقل.
ويحتمل كونه
للاستحباب مع وجود مكان آخر ، لئلا يحصل الضيق المكروه المشوش الذي يسلب الخضوع
المطلوب ، ولانه تعظيم للمؤمن المرغوب فيه شرعا ، عقلا ونقلا [١] :
والاحتياط
يقتضي الاجتناب الا مع الاذن مهما أمكن. وما رأيت في تحقيق معنى الحريم من كلام
الأصحاب شيئا.
ويفهم من
الدروس تملك حريم المعدن ، قال فيه : من ملك معدنا ملك حريمه ، وهو منتهى عروقه
عادة ، ومطرح ترابه وطريقه. وهو مشعر بصيرورة الحريم ملكا ، وفيه تأمل.
قوله
: (والتحجير يفيد الأولوية). الحكم مشهور ، مع إجمال التحجير ، وعدم ظهور الدليل
غير الذكر في الكتب ، كأنه الإجماع في الجملة.
قوله
: (ويحصل إلخ). المروز جمع مرز. وهو ظاهر. لعل المراد حصول تحجير ارض الزرع به.
[١] الوسائل ، ج ٨ ،
باب ٤ و ٥ من أبواب أحكام العشرة فراجع.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 7 صفحه : 499