قال في الدروس
: لا يشترط الحائط والمسناة [١] وهو المروز في الاحياء بالزرع. نعم يشترط ان يبين الحد
بمرز وشبهه.
كأنّ مراده
الإشارة إلى تحقيق ما أشار إليه ، من ان عدم التحجير شرط للتملك بالاحياء.
وفي الدروس جعل
الشرط عدم وجود ما يخرجها عن الموات الى الاحياء فلو أزال محي المحجر وأحياها
يتملك ، ومختار المصنف هنا عدمه كما أشار بقوله (فلو إلخ) وقد مر عدمه فيما نقلناه
عن القواعد ، وهو الظاهر من اعتبار العقل ، وهو المشهور (من سبق إلى أرض فهو أحق
بها [٢]) ، وقد ذكر أسباب التحجير في كتاب احياء الموات وسيجيء ان شاء الله.
ثم ان الظاهر :
ان الحائط أيضا تحجير ، قيل بل هو احياء. قد قالوا انه إحياء في الحظيرة لا في
الدار : لعله يكون تحجيرا لها.
قوله
: (ويجبر الامام المحجر على العمارة أو التخلية). وجهه انه أمر قابل للانتفاع ، واليه الاحتياج فتعطيله
قبيح. فأما انه عليه السّلام يجبره ، فلان الأمر اليه وهو الحاكم. واما غيره من
الحكّام والنواب فيمكن لهم ذلك أيضا لما مر ، فتأمل.
قوله
: (وللإمام إلخ). الأمر إليه كيف يريد. وليس لغيره التصرف في مال المسلمين ، فان الظاهر ان
المراد : حمى الأرض التي للمسلمين ، اوله.
قوله
: (والاحياء بالعادة إلخ). أي المرجع في الاحياء بما يسمى احياء
[١] المسناة بضم
الميم نحو المرز ، وربما كان أزيد ترابا منه ، ومنه التحجير بمسناة ، مجمع
البحرين.
[٢] الوسائل ، باب ٥٦
من أبواب أحكام المساجد ، حديث ١ و ٢ وفيه (الى موضع أو مكان)
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 7 صفحه : 500