responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 7  صفحه : 500

ويجبر الامام المحجر على العمارة أو التخلية :

وللإمام ان يحمى المرعى لنفسه وللمصالح دون غيره.

والاحياء بالعادة ، كبناء الحائط ، ولو بخشب أو قصب ،

______________________________________________________

قال في الدروس : لا يشترط الحائط والمسناة [١] وهو المروز في الاحياء بالزرع. نعم يشترط ان يبين الحد بمرز وشبهه.

كأنّ مراده الإشارة إلى تحقيق ما أشار إليه ، من ان عدم التحجير شرط للتملك بالاحياء.

وفي الدروس جعل الشرط عدم وجود ما يخرجها عن الموات الى الاحياء فلو أزال محي المحجر وأحياها يتملك ، ومختار المصنف هنا عدمه كما أشار بقوله (فلو إلخ) وقد مر عدمه فيما نقلناه عن القواعد ، وهو الظاهر من اعتبار العقل ، وهو المشهور (من سبق إلى أرض فهو أحق بها [٢]) ، وقد ذكر أسباب التحجير في كتاب احياء الموات وسيجي‌ء ان شاء الله.

ثم ان الظاهر : ان الحائط أيضا تحجير ، قيل بل هو احياء. قد قالوا انه إحياء في الحظيرة لا في الدار : لعله يكون تحجيرا لها.

قوله : (ويجبر الامام المحجر على العمارة أو التخلية). وجهه انه أمر قابل للانتفاع ، واليه الاحتياج فتعطيله قبيح. فأما انه عليه السّلام يجبره ، فلان الأمر اليه وهو الحاكم. واما غيره من الحكّام والنواب فيمكن لهم ذلك أيضا لما مر ، فتأمل.

قوله : (وللإمام إلخ). الأمر إليه كيف يريد. وليس لغيره التصرف في مال المسلمين ، فان الظاهر ان المراد : حمى الأرض التي للمسلمين ، اوله.

قوله : (والاحياء بالعادة إلخ). أي المرجع في الاحياء بما يسمى احياء


[١] المسناة بضم الميم نحو المرز ، وربما كان أزيد ترابا منه ، ومنه التحجير بمسناة ، مجمع البحرين.

[٢] الوسائل ، باب ٥٦ من أبواب أحكام المساجد ، حديث ١ و ٢ وفيه (الى موضع أو مكان)

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 7  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست