أيضا ـ بحال الحضور ، قال : فجاز حال الغيبة ، وذكر كلام الدروس.
وفيه تأمل ،
لأنها ملك للغير ، والبيع والوقف (مثلا خ) موقوفان على كونها ملكا للبائع والواقف
، بل تحصل الشبهة في جواز هذه حال الحضور لبعد حصول الاذن بذلك عنه عليه السّلام
الا ان يقتضي مصالح العامة ذلك ، بان يجعل قطعة منها مسجدا لهم ، أو حصل الاحتياج
الى ثمنها.
ومع ذلك الظاهر
انه لا يبعد قول الدروس مع المصلحة ، إذ قد تكون المصلحة في ذلك مع غيبته عليه
السّلام ، وأيضا قد يؤل الى التصرف في ماله من البناء والعمارة والأحقيّة كما قال
في المنتهى.
وإذا تصرف فيها
احد بالبناء والغرس صحّ له بيعها ، على معنى انه يبيع ماله فيه من الآثار وحق
الاختصاص بالتصرف ، لا بالرقبة ، لأنها ملك المسلمين قاطبة ، فالرقبة بعد بيع
المعمورة ، من الأرض المفتوحة عنوة :
ويدل على عدم
جواز البيع الرواية [١] أيضا ، ولكن في الحقيقة ليس بتصرف في الرقبة فيبعد
صيرورتها مسجد أو وقفا ، والظاهر ان مراد الدروس كون ذلك في أصل الرقبة لا الآثار
، فتأمّل.
الا ان الظاهر
ان ذلك متداول بين المسلمين في زمان الحضور والغيبة بين العامة والخاصة في الأراضي
المشهورة بأنها مفتوحة عنوة إلى الان ، من غير إنكار أحد ذلك ، وإجراء أحكام
المسجد على ما جعل مسجدا وأحكام الملكية في غيره مما بيعت.
الا ان يحمل
ذلك فيما يمكن تملكه من الأرض المفتوحة عنوة ، مثل ان يكون خمّسها ، أو باعها
الإمام لمصلحة المسلمين ، أو كانت مواتا حين الفتح ونحو
[١] الوسائل ، باب ٧١
و ٧٢ من أبواب جهاد العدو وباب ٢١ من أبواب عقد البيع وشروطه.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 7 صفحه : 472