responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 7  صفحه : 471

ولا يصح بيعها ولا وقفها ويصرف الامام حاصلها في مصالح المسلمين.

______________________________________________________

رسول الله صلّى الله عليه وآله بخيبر [١] فافهم.

وبالجملة الظاهر ان خمس هذه الأرض لأربابها ، لأنها غنيمة كسائر الغنائم ، وصرح الشيخ به في التهذيب والمصنف أيضا في المنتهى والمختلف ، فليس بمحل التوقف.

والناظر على الباقي هو الامام عليه السّلام ، وهو الحاكم على الإطلاق ، فيؤجرها ، ويأخذ قبالتها ، ويصرفها في مصالح (المصالح خ) ، حتى لا يحل للمستأجر في مقابلته حصة من الأرض والأجرة شيئا.

ولم تبطل الإجارة في بعضها لانه مالك ، لأنه بالحقيقة ليس بمالك ، بل هي أرض جعلها الله تعالى كالوقف على مصالح المستأجر وغيره من المسلمين ، لا انها ملك للمسلمين على الشركة.

وهو ظاهر لما قلناه من صحة الإجارة ، وعدم جواز تصرفه مشاعا كسائر المشتركات ، ومفهوم الاخبار أيضا [٢] ولا يصح لأحد التصرف فيها إلا بإذنه ، فلا يصح بيعها ولا وقفها ، قال في المنتهى ، لا يصح التصرف فيها بالبيع والشراء والوقف وغير ذلك.

نعم جوّز ذلك في الدروس حال الغيبة ، قال في الدروس : لا يجوز التصرف في المفتوحة عنوة إلا بإذن الإمام ، سواء كان بالبيع أو الوقف أو بغيرهما ، نعم في حال الغيبة ينفذ ذلك.

وقيد عبارة القواعد ـ في شرح المحقق الثاني ، في عدم [٣] هذه التصرفات


[١] الوسائل باب ٧٢ من أبواب جهاد العدو وما يناسبه قطعة من حديث ١ و ٢.

[٢] الوسائل ، باب ٧١ و ٧٢ من أبواب جهاد العدو ، وباب ٩٣ من أبواب ما يكتسب به.

[٣] اى عدم جواز هذه التصرفات.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 7  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست