قوله
: (ويجب إلخ). دليل وجوب المهاجرة من بلاد الشرك ـ على من أسلم فيها ، أو حصل فيها بعد
الإسلام في موضع آخر ، مع القدرة على ذلك ، وعدم القدرة على إظهار شعائر الإسلام
بحيث يفوت عنه خوفا من المشركين ، فيحتاج إلى التقية ، وكتمان الإسلام من
الشهادتين والصلاة والأذان ونحوها ـ.
هو الإجماع
والنص ، مثل قوله تعالى «أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ
اللهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فِيها»[١].
كما ان دليل
عدم الوجوب مع عدم القدرة هو الآية قوله تعالى «إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ»[٢] والعقل أيضا.
ودليل عدم
الوجوب على من يقدر على إظهار شعائر الإسلام ، ان السبب هو إخفاء الدين ، وإذا لم
يكن ذلك لم يجب.
وهذه المهاجرة
لا خصوصية لها بزمانه صلّى الله عليه وآله بل باق ودائر مع العلة :
ومعنى قوله :
لا هجرة بعد الفتح [٣] انه لا هجرة بعد فتح مكة منها ، لعدم بقاء العلة ، أو
انه لا هجرة فاضلة بعد الفتح ، اى ليست الهجرة الواقعة بعد فتح مكة مثل الهجرة قبل
الفتح في الفضيلة :
ونقل في
المنتهى في بقاء الهجرة ، قوله صلّى الله عليه وآله : لا تنقطع
[٣] مسند احمد بن
حنبل ، ج ١ ، ص ٢٦٦ ولفظ الخبر (عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلّى الله عليه (وآله)
وسلم يوم فتح مكة : لا هجرة : يقول بعد الفتح ، ولكن جهاد ونية ، وان استنفرتم
فانفروا) وراجع لتوضيح الحديث إلى عوالي اللئالى ، ج ١ ، ص ٤٤.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 7 صفحه : 446