فلا يحتاج الى الجواب المذكور في المنتهى ، بأنَّ الشهادة ليست بمعلومة ولا
مظنونة : مع انه مشعر بأن له المنع عن الغزو والشهادة على احد التقديرين ، على انه
ممنوع ، لانه قد يكون مظنونا.
قوله
: (ويتعين بالنذر إلخ). أي القتال المعلوم من الجهاد ، لا الجهاد المصطلح لقوله (وبالدفع) اى عن
نفسه ، بل عن حريمه واخوانه والبضع كذلك إذا خاف على النفس ونحوها ، وان كان
الخائف على نفسه من أهل الحرب ويدفع عن نفسه المسلمين فيقتلهم إذا أرادوه [١] ان لم يمكن له الدفع بوجه آخر غيره ، فيقصد حينئذ الدفع
عن النفس ونحوها لا مساعدة الكفار.
قوله
: (والمؤسر العاجز إلخ). قيل بالوجوب ، والأصل وكون الجهاد واجبا بالنفس ـ دون المال ، بل انما
يجب صرفه فيه لأجل توقف الجهاد بالنفس عليه ـ يدفعه :
نعم يمكن تعيين
الصرف لو كان الدفع موقوفا على بذل المال ، فإنه ليس بأنفس من النفس ، ويجب به
حينئذ وليس ذلك دليلا على الوجوب كفائيا فتأمل.
قوله
: (والقادر إلخ). دليل السقوط عن القادر حينئذ كونه كفائيا مع تحقق من يكفى.
[١] حاصل المراد ما
ذكره الشهيد الثاني قدس سره في الروضة في بيان أقسام الجهاد بقوله : وجهاد من يريد
قتل نفس محترمة ، أو أخذ مال ، أو سبي حريم مطلقا ، ومنه جهاد الأسير بين المشركين
للمسلمين دافعا عن نفسه.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 7 صفحه : 445