responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 7  صفحه : 445

ويتعين بالنذر ، وإلزام الامام ، وقصور المسلمين ، وبالدفع مع الخوف ، وان كان بين أهل الحرب ويقصد الدفع لا مساعدتهم.

والموسر العاجز يقيم عوضه استحبابا على رأى :

والقادر إذا أقام غيره سقط عنه ما لم يتعين :

______________________________________________________

فلا يحتاج الى الجواب المذكور في المنتهى ، بأنَّ الشهادة ليست بمعلومة ولا مظنونة : مع انه مشعر بأن له المنع عن الغزو والشهادة على احد التقديرين ، على انه ممنوع ، لانه قد يكون مظنونا.

قوله : (ويتعين بالنذر إلخ). أي القتال المعلوم من الجهاد ، لا الجهاد المصطلح لقوله (وبالدفع) اى عن نفسه ، بل عن حريمه واخوانه والبضع كذلك إذا خاف على النفس ونحوها ، وان كان الخائف على نفسه من أهل الحرب ويدفع عن نفسه المسلمين فيقتلهم إذا أرادوه [١] ان لم يمكن له الدفع بوجه آخر غيره ، فيقصد حينئذ الدفع عن النفس ونحوها لا مساعدة الكفار.

قوله : (والمؤسر العاجز إلخ). قيل بالوجوب ، والأصل وكون الجهاد واجبا بالنفس ـ دون المال ، بل انما يجب صرفه فيه لأجل توقف الجهاد بالنفس عليه ـ يدفعه :

نعم يمكن تعيين الصرف لو كان الدفع موقوفا على بذل المال ، فإنه ليس بأنفس من النفس ، ويجب به حينئذ وليس ذلك دليلا على الوجوب كفائيا فتأمل.

قوله : (والقادر إلخ). دليل السقوط عن القادر حينئذ كونه كفائيا مع تحقق من يكفى.


[١] حاصل المراد ما ذكره الشهيد الثاني قدس سره في الروضة في بيان أقسام الجهاد بقوله : وجهاد من يريد قتل نفس محترمة ، أو أخذ مال ، أو سبي حريم مطلقا ، ومنه جهاد الأسير بين المشركين للمسلمين دافعا عن نفسه.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 7  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست