معقولة معتبرة في نظر العقلاء في الجملة لا مجرد التشهي والأغراض الفاسدة
الباطلة ، الله يعلم.
ثم الظاهر ان
ليس لصاحب الدين المؤجل ، منع المديون القادر على الأداء قبل الأجل عن السفر مطلقا
، واجبا كان مثل الحج والجهاد [١] : ولا لصاحب الدين الحالّ منع المديون المعسر ، أو غير
ذلك.
للأصل ، وعدم
ثبوت حق مطالب بالفعل ولهذا لا يجوز حبسه ولا طلبه ، وهو ظاهر.
ويمكن ان يقال
: عليه ان يطالبه بمن يضمن له المال ، أو يعين له الأداء لو جاء الأجل ، إذ قد
يكون الأجل قليلا جدّا ، والسفر بعيدا كذلك ، فبعد الأجل لا يمكنه الاستيفاء الا
بعد تطاول الزمان ، بل قد لا يرجع أصلا.
ويمكن دفعه :
بأنه من عامل بالأجل التزم ذلك كله ، فليس له نقض ذلك ، وله ان يروح معه حتى يستوفى
دينه. فتأمل.
وكذا ليس لصاحب
الدين منع المعسر مطلقا سواء كان دينه حالا أو مؤجّلا بمثل ما تقدم :
وتخيل انه قد
يفوت في الغزو ـ فإنه مبنى للشهادة فيفوت المال ، إذ قد يحصل في الحضر مال يمكن
الوفاء منه ولا يكون حاضرا فيفوت.
مندفع بما مر ،
وبأنه ليس له تسلط وتصرف على نفسه ، بل له ما تعلق بذمته ، بمعنى كونه بحيث لو وجد
له مال ـ يمكن أخذ الدين عنه ـ له المطالبة والأخذ :
[١] هكذا في النسخ
المخطوطة والمطبوعة ، ولكن (الصواب) ان يقال : واجبا كان مثل الحج والجهاد أو غير
واجب.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 7 صفحه : 444