وقال فيه : ان
طاعتهما فرض عين والجهاد فرض كفاية [١].
والظاهر أنّ
المراد ، الجهاد الذي يكون كفائيا ، لا متعينا عليه بوجه من الوجوه المعيّنة ، وقد
صرّح به في المنتهى أيضا ، وقال : لا يجوز لهما منعه ولا امتناعه ، وكذا كلّ
الفرائض العينية ، إذ لا طاعة لأحد في معصية الله [٢].
وقيل بعدم
اشتراط حرّيتهما ، لعموم الأدلة.
وقال أيضا في
المنتهى : لو كانا مجنونين لم يكن لهما اعتبار.
وقال أيضا لو
منعاه بعد السفر وقبل الوجوب ، يجب أن يرجع ، إلا أن يخاف على نفسه في الطريق ، أو
ذهبت نفقته ، أو مرض فإن أمكنه الإقامة في موضع المنع أقام والا ذهب مع العسكر ،
فإذا حضر الصف ، تعيّن عليه بحضوره ، ولم يبق لهما اذن : ولو رجعا عن الإذن حينئذ
لم يؤثر الرجوع لما تقدم ، بخلاف ما لو رجعا قبله [٣].
وفيه تأمل : إذ
الظاهر ان الغرض من اشتراط إذنهما ، ان الجهاد محل الفوت والتلف ، ولهما تعلق كثير
به ، ولا شك ان ذلك في الحضور أشدّ ، والتعيين عليه بمجرد الحضور غير معلوم.
نعم يمكن عدم
اثر الرجوع بعد الحضور.
وانه لو تعين
بوجه آخر ، مثل توقف الغلبة عليه ، أو عينه الامام عليه السّلام ، لا كلام في ذلك
، إلا ان يقال ذلك بالإجماع ونحوه ، ولكن ما نقله ، بل ذكره على نحو الدعوى فقط ،
وهو أعلم :
ثم قال : لو
سافر لطلب العلم أو التجارة استحب له استيذانهما وأن لا
[١] الى هنا كلام
المنتهى ، ج ٢ ، كتاب الجهاد ، ص ٩٠١.
[٢] عوالي اللئالى ،
ج ١ ، ص ٤٤٤ الحديث ١٦٤ ولفظ الحديث (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)
[٣] الى هنا كلام
المنتهى مع تقديم وتأخير في بعض الجملات ، راجع ج ٢ ، ص ٩٠٢.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 7 صفحه : 442