وجوب الجهاد
مشروط بالغنى ولا يجب تحصيل الشرط ، بخلاف البذل فإنه لا يملكه ، ولا يحتاج الى
التملك وتحصيل شرط ، فان الشرط حصول القدرة بوجود المؤنة وهو حاصل كما مر في وجوب
الحج [١] ، وكما إذا بذل الإمام أو النائب من بيت المال ، فتأمّل في الفرق.
ويمكن تقييد
البذل بما إذا كان الباذل موثوقا به فتأمّل :
وقيل انما يجب
في البذل أيضا مع القبول ، أو مع كون البذل لازما بان نذره الباذل ، وبدونهما مشكل
، لان الجهاد واجب مشروط.
وقد عرفت ما
فيه ، وأيضا إيجاب قبول البذل أو الجهاد به بمجرد فعل شخص مشكل ، فتأمل.
قوله
: (وعمّن منعه أبواه إلخ). عطف على (عن الأعمى) أو على ما عطف عليه ، اى يسقط
الجهاد عن المتصف بالشرائط إذا منعه أبواه.
لعل المراد
أحدهما ، إذا كان عاقلا مسلما وان كان الاخبار فيهما [٢].
قال في المنتهى
: حكم أحد الأبوين حكمهما ، لأنّ طاعة كل منهما فرض ، كما ان طاعتهما فرض.
دليل سقوطه عن
من منعه الأبوان المسلمان العاقلان ـ بل عدم جواز الذهاب الى الجهاد بدون إذنهما ـ
إجماع أهل العلم المدعى في المنتهى ، والاخبار المذكورة فيه من طريق العامة [٣].
[٢] الوسائل الباب ٢
من أبواب جهاد العدو وما يناسبه الا ان مورد بعض الروايات خصوص الوالدة.
[٣] مجمع الزوائد
للهيثمى ، ج ٥ ص ٣٢٢ كتاب الجهاد ، باب استئذان الأبوين للجهاد ، وسنن النسائي ، ج
٦ ص ١٠ و ١١ كتاب الجهاد ، الرخصة في التخلف لمن كان له والدان ، وسنن ابى داود ، (ج
٣) كتاب الجهاد ، باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان ، حديث ٢٥٣.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 7 صفحه : 441