نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 7 صفحه : 3
بِسْمِ اللهِ
الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
المقام الثاني في باقي المحظورات
من جامع زوجته
، أو أمته قبلا ، أو دبرا بحجّ أو عمرة ، واجب أو ندب ، عالما عامدا بالتحريم قبل
المشعر ، فسد حجّه وعليه إتمامه ، والحجّ من قابل ، والافتراق إذا بلغا الموضع
بمصاحبة ثالث (الثالث خ ل) الى أن يفرغا ، فان طاوعته الزوجة لزمها مثله ، وإلّا
صحّ حجّها ، وعليه بدنتان.
قوله
: من جامع زوجته إلخ. هذا شروع في كفّارة غير الصيد. دليل وجوب الحج من قابل ـ وإتمامه والبدنة
على المحرم الذي وطئ امرأته (اهله خ ل) ، دائمة كانت أو منقطعة أو أمته محرمة أو
محللة ، قبلا كان أو دبرا ، عامدا عالما مختارا قبل وقوف المشعر ، وكذا على
الموطوئة المحرمة ـ هو الإجماع المدعى في المنتهى ، الّا أنّه في الدبر نقل عن
الشيخ التردّد في وجوب الحجّ من قابل ، مع نقل جزمه به في المبسوط ، ونقل في
الدروس عن المفيد والسيّد ، وسلّار والحلبي عدم وجوب البدنة بين الموقفين ويدلّ
عليه الروايات أيضا في الجملة ، مثل صحيحة معاوية بن عمّار ،
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 7 صفحه : 3