مرّت ، ولما مرّ في الصحيح من صحة جميع المناسك بغير طهارة إلا الطواف [١] فتذكر.
فما يدلّ على
وجوب الطهارة ـ مثل صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى عليه الصلاة والسّلام قال :
سألته عن الرّجل هل يصلح له ان يقف بعرفات على غير وضوء؟ قال : لا يصلح الا وهو
على وضوء [٢].
ـ محمول على
الاستحباب ولعلّ في لفظة (لفظ خ ل) لا يصلح اشارة اليه ولا شك أنّ الطهارة أحوط
فلا يترك.
بل يمكن تخصيص
ما تقدم بغير عرفة وتقييد العام بهذه الرواية لأنّ الخاص مقدّم ولكنّ القائل
بالوجوب غير ظاهر والحديث غير صريح فيه.
الثاني وجوب
الذكر والدعاء فيهما والظاهر عدم الوجوب في عرفة لعدم القائل به وللأصل مع عدم
ظهور دليل سوى ما يدل على الأدعية المستحبّة والأذكار والقراءة هناك [٣] ولعلّها للاستحباب لعدم القائل بوجوبها والاحتياط ظاهر.
ويدلّ على وجوب
الذكر في الجملة تفسير الآية ، روى حماد بن عيسى عن ابى عبد الله عليه السّلام قال
: سمعته يقول قال على عليه السّلام في قول الله تعالى : (وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيّامٍ
مَعْلُوماتٍ)[٤] قال : أيام العشر وقوله (وَاذْكُرُوا اللهَ
فِي أَيّامٍ مَعْدُوداتٍ)[٥] قال : أيام التشريق [٦].