responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 7  صفحه : 240

واجباً مع وجوبه.

______________________________________________________

الحجّ إذ بعد فوت الحج لم ينفع باقي الأفعال (أفعاله خ) والذي يأتي به من الطواف والصلاة والسعي والتقصير ليس بأفعاله بل أفعال العمرة لأنه إنما يفعله بقصدها فلا يحتاج الى أنّ المراد سقوط الافعال المخصوص بالحج.

ومعنى (يتحلّل بعمرة مفردة) أنّه يأتي بأفعالها ثم يتحلّل بما يتحلّل به المعتمر وقد يسمّى عمرة التحلّل لأنّه لم يتحلّل الا بها على ما هو المشهور.

وقد عرفت احتمال التحلل بالذبح ودليله.

وأنّه لا يحتاج الى نقل النيّة بل ينقلب إلى عمرة التمتع وان كان النقل أحوط.

ووجوب القضاء ـ مع كون الأصل الذي فاته واجبا اى واجبا مستقرا قبل هذا العام أو مع التقصير فيه بحيث لو لم يكن لإدراك ـ ظاهر ومفهوم مما تقدم أيضا.

ويحتمل الوجوب في المندوب أيضا إذا كان التقصير بعد الشروع فإنه يجب بعده والتقصير من عند نفسه ويؤيّده ظاهر الاخبار فإنه عام.

وأيضا الظاهر أنّه لو كان الترك بالنسيان لم يحتج وجوب القضاء الى الاستقرار ولا الى التقصير ويؤيّده عموم الأخبار الدالة على وجوب القضاء وعموم عبارات الأصحاب حيث ما قيّدوا بالاستقرار والتفريط كما في المتن فتقييد وجوب القضاء ـ بالاستقرار أو التفريط كما هو موجود في بعض الحواشي ـ محلّ التأمل.

فرعان

الأوّل الظاهر عدم وجوب الطّهارة ولا اشتراطها في الموقفين للأصل والشهرة وعموم الأدلة الدالة على أنّ من أدرك الموقفين فقد أدرك الحج ، وقد

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 7  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست