responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 7  صفحه : 132

.................................................................................................

______________________________________________________

فظاهرها يدلّ على جواز النيابة له اختيارا أيضا ويؤيّده الشريعة السهلة ، وعدم المشقة والحرج ، وما تقدّم في جواز النيابة في طواف الزيارة [١] والشهرة.

لكن الاولى صريحة في عدم جواز النيابة ما دام حيّا ، ويمكن حمل الاولى على الاولى ، وحمل الشيخ الاولى على القدرة ، والثانية على عدمها.

ويؤيّده (أيّده خ ل) صحيحة معاوية بن عمار عنه عليه السّلام في رجل نسي طواف النساء حتى اتى الكوفة؟ قال : لا تحلّ له النساء حتى يطوف بالبيت ، قلت : فان لم يقدر؟ قال : يأمر من يطوف عنه [٢].

وهذه صريحة في الجواز مع عدم القدرة ، وليس دلالتها على العدم معها بصريحة ، نعم مفهومة في الجملة ، والحمل الأوّل يستلزم التصرف في الأولى فقط ، وحمل الشيخ يستلزم التصرف في الكلّ ، وكانّ الحمل الأوّل أولى لما تقدم ، ولانّ النسيان عذر كما تقدم مرارا.

ولصحيحة معاوية بن عمار (في الفقيه) عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : قلت له : رجل نسي طواف النساء حتّى رجع الى أهله؟ قال : يأمر بان (من خ ل) يقضى عنه ان لم يحج فإنه لا تحلّ له النساء حتى يطوف بالبيت [٣].

ولحسنته قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام رجل نسي طواف النساء حتى دخل اهله؟ قال : لا تحلّ له النساء حتى يزور البيت وقال : يأمر ان يقضى عنه ان لم يحجّ فإن توفّي قبل ان يطاف عنه فليقض عنه وليّه أو غيره [٤].

ويمكن الجمع بحمل الوجوب بنفسه على تقدير ارادته الحج ، وبالنيابة على تقدير العدم ، وهو قريب من الأوّل.


[١] راجع الوسائل باب ٣٢ و ٥٨ من أبواب الطواف وباب ١٨ من أبواب النيابة في الحج.

[٢] الوسائل الباب ٥٨ من أبواب الطواف الرواية ٤.

[٣] الوسائل الباب ٥٨ من أبواب الطواف الرواية ٨.

[٤] الوسائل الباب ٥٨ من أبواب الطواف الرواية ٦.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 7  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست