فظاهرها يدلّ
على جواز النيابة له اختيارا أيضا ويؤيّده الشريعة السهلة ، وعدم المشقة والحرج ،
وما تقدّم في جواز النيابة في طواف الزيارة [١] والشهرة.
لكن الاولى
صريحة في عدم جواز النيابة ما دام حيّا ، ويمكن حمل الاولى على الاولى ، وحمل
الشيخ الاولى على القدرة ، والثانية على عدمها.
ويؤيّده (أيّده
خ ل) صحيحة معاوية بن عمار عنه عليه السّلام في رجل نسي طواف النساء حتى اتى
الكوفة؟ قال : لا تحلّ له النساء حتى يطوف بالبيت ، قلت : فان لم يقدر؟ قال : يأمر
من يطوف عنه [٢].
وهذه صريحة في الجواز
مع عدم القدرة ، وليس دلالتها على العدم معها بصريحة ، نعم مفهومة في الجملة ،
والحمل الأوّل يستلزم التصرف في الأولى فقط ، وحمل الشيخ يستلزم التصرف في الكلّ ،
وكانّ الحمل الأوّل أولى لما تقدم ، ولانّ النسيان عذر كما تقدم مرارا.
ولصحيحة معاوية
بن عمار (في الفقيه) عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : قلت له : رجل نسي طواف
النساء حتّى رجع الى أهله؟ قال : يأمر بان (من خ ل) يقضى عنه ان لم يحج فإنه لا
تحلّ له النساء حتى يطوف بالبيت [٣].
ولحسنته قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السّلام رجل نسي طواف النساء حتى دخل اهله؟ قال : لا تحلّ
له النساء حتى يزور البيت وقال : يأمر ان يقضى عنه ان لم يحجّ فإن توفّي قبل ان
يطاف عنه فليقض عنه وليّه أو غيره [٤].
ويمكن الجمع
بحمل الوجوب بنفسه على تقدير ارادته الحج ، وبالنيابة على تقدير العدم ، وهو قريب
من الأوّل.
[١] راجع الوسائل باب
٣٢ و ٥٨ من أبواب الطواف وباب ١٨ من أبواب النيابة في الحج.