في الجملة وادّعى على وجوبه ـ في غير العمرة المتمتّع بها عدم الخلاف بين
الطائفة ـ في زيادات التهذيب كما سيجيء مستندا الى الاخبار.
مثل ما في
الاخبار المعتبرة : على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلثة أطواف بالبيت وسعيان بين
الصفا والمروة وعليه طواف بالبيت وطواف الزيارة وطواف النساء [١].
وما فيها أيضا
: انّ المتمتع إذا قصّر بعد السعي يحلّ ثمّ إذا كان يوم التروية أحرم بالحج [٢].
وأيضا يدلّ
عليه ما فيها من طواف النساء بعد السعي ولو قدّم أعاد [٣].
وما فيها ان
وقع على امرأته قبل طواف النساء فعليه جزور [٤].
وما فيها أيضا
أنّ من نسي طواف النساء حتى رجع الى أهله لا يحلّ له النساء حتى يطوف طوافها (يزور
البيت خ ل) وان مات فليقض عنه وليّه أو غيره فامّا ما دام حيّا فلا يصلح ان يقضى
عنه فإن نسي الجمار فليسا بسواء ان الرّمي سنّة والطواف فريضة [٥].
كأنّ المراد
أنّه علم وجوبه من الكتاب ووجوب الرّمي من السّنة كما سيجيء هذا في صحيحة معاوية
عن ابى عبد الله عليه السّلام وقد تقدمت.
وفي صحيحة أخرى
له قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع الى
أهله؟ قال : يرسل فيطاف عنه فإن توفّي قبل ان يطاف عنه فليطف عنه وليّه [٦].
[١] الوسائل الباب ٢
من أبواب أقسام الحج الرواية ٨ ـ ٩.
[٢] الوسائل الباب ٢
من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة الرواية ٣.