شبهة في المشقة حينئذ ، ولعدم وجوب تحصيل شرط الواجب المشروط الا بدليل ،
غير دليله ، والوجوب مع قبول الاستيجار ، مؤيد للوجوب مع الفرض ، فتأمل.
قوله
: «ولو حج الفقير متسكعا إلخ» يعني لو حج غير المستطيع ، لم يجز حجّه ذلك عن حجة
الإسلام ، فلو استطاع بعد ذلك يجب ، لعدم صدق الاستطاعة أوّلا ، وصدقها ثانيا.
قيل : المراد
بالتّسكّع هنا تكلّف الفعل مع تحمّل مشقة والظاهر أنّ المشقّة غير لازمة ، فلو فرض
عدمها ، فكذلك ، لما مرّ.
واستثنى من ذلك
من وجب عليه الحج ، فأهمل ، حتّى استقرّ ، بان مضى زمان الحج ، وهو باق على شرائط
الوجوب ، ثم صار غير مستطيع فحينئذ يجب عليه الحج على وجه مقدور ، ولو مشيا وتسكعا
، وأنه على تقدير الفعل حينئذ يجزى عن حجة الإسلام ، ويسقط به.
وكذا لو تسكّع
المستطيع ، وكذا لو حجّ النائب معسرا ومتسكّعا يجزى عن المنوب ، لا عن نفسه ، بعد
الاستطاعة ، وهو ظاهر ، وكذا عدم الاجزاء عن المستطيع الحيّ القادر على الحج ، لو
حج عنه لوجوبه عليه بنفسه.
قوله
: «ولا يجب الاقتراض للحج» بمعنى ان يجعل نفسه مستطيعا بالقرض ، بل لو اقترض حينئذ
جوازا لم يجب عليه الحجّ ، لما مرّ من كونه مانعا للاستطاعة.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 6 صفحه : 75