responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 6  صفحه : 76

ولا بذل الولد ماله لوالده فيه.

______________________________________________________

نعم لو كان عنده ما يقابل القرض ، فاضلا عن مستثنيات الحج ، يجب القرض بل لو أمكن إخراج ما عنده كان متعيّنا ولا ينبغي القرض ، والأولى صرف ماله فيه.

وليس أمثال القرض وبيع الأمتعة وتحصيل الثمن والزّاد والرّاحلة داخلة في الاستطاعة ، مثل شراء الآلات والأوعية مثل القربة وغيرها ، بل وجود ما يمكن تحصيلها داخل فيها للتبادر عرفا وللإجماع على الظاهر ، ولعدم المشقة في تحصيلها ، ولأنّها لو دخلت لزم سدّ باب وجوب الحج غالبا ويفهم الفرق بين ما هو داخل ، وبين ما هو خارج بالتأمّل ، فتأمّل.

فوجوب الحج مقيّد بالنسبة إلى الأوّل ، ومطلق بالنسبة الى الثاني ، فيجب تحصيل الثاني ، دون الأوّل ، ولهذا قال في المنتهى : انّما يشترط الزّاد والرّاحلة في حق المحتاج إليهما لبعد المسافة ، وامّا القريب فيكفيه اليسير من الأجرة بنسبة حاجته ، والمكّي لا يعتبر الرّاحلة في حقّة ، ويكفيه التمكن من المشي.

ويؤيّده صدق الاستطاعة ، ويخرج ما يخرج مثل وجوب الراحلة للبعيد ، للإجماع (بالإجماع خ ل) والأخبار ، مع التأمل ، وبقي الباقي تحته ، وينبغي حفظ هذه القاعدة فإنّها تنفع في هذا الباب كثيرا.

قوله : «ولا بذل الولد ماله إلخ». لا يجب على الولد ان يبذل ما له لوالده ليحج به ، وكذا لا يجب على الوالد أخذ ذلك من ماله ، طفلا كان أو لا على سبيل القرض وغيره ، نعم لو اقترض مع الاستطاعة بالشرط المتقدم يجوز ، ويجب كما من مال غيره.

وبالجملة ، عدم الفرق بين الولد والوالد وغيرهما ، وهو مقتضى بعض الأصول ، والقواعد الشرعية.

ولكن ورد في رواية سعيد بن يسار (الثّقة. كأنّها صحيحة) قال : قلت

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 6  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست