نعم لو كان
عنده ما يقابل القرض ، فاضلا عن مستثنيات الحج ، يجب القرض بل لو أمكن إخراج ما
عنده كان متعيّنا ولا ينبغي القرض ، والأولى صرف ماله فيه.
وليس أمثال
القرض وبيع الأمتعة وتحصيل الثمن والزّاد والرّاحلة داخلة في الاستطاعة ، مثل شراء
الآلات والأوعية مثل القربة وغيرها ، بل وجود ما يمكن تحصيلها داخل فيها للتبادر
عرفا وللإجماع على الظاهر ، ولعدم المشقة في تحصيلها ، ولأنّها لو دخلت لزم سدّ
باب وجوب الحج غالبا ويفهم الفرق بين ما هو داخل ، وبين ما هو خارج بالتأمّل ،
فتأمّل.
فوجوب الحج
مقيّد بالنسبة إلى الأوّل ، ومطلق بالنسبة الى الثاني ، فيجب تحصيل الثاني ، دون
الأوّل ، ولهذا قال في المنتهى : انّما يشترط الزّاد والرّاحلة في حق المحتاج
إليهما لبعد المسافة ، وامّا القريب فيكفيه اليسير من الأجرة بنسبة حاجته ،
والمكّي لا يعتبر الرّاحلة في حقّة ، ويكفيه التمكن من المشي.
ويؤيّده صدق
الاستطاعة ، ويخرج ما يخرج مثل وجوب الراحلة للبعيد ، للإجماع (بالإجماع خ ل)
والأخبار ، مع التأمل ، وبقي الباقي تحته ، وينبغي حفظ هذه القاعدة فإنّها تنفع في
هذا الباب كثيرا.
قوله
: «ولا بذل الولد ماله إلخ». لا يجب على الولد ان يبذل ما له لوالده ليحج به ، وكذا
لا يجب على الوالد أخذ ذلك من ماله ، طفلا كان أو لا على سبيل القرض وغيره ، نعم
لو اقترض مع الاستطاعة بالشرط المتقدم يجوز ، ويجب كما من مال غيره.
وبالجملة ، عدم
الفرق بين الولد والوالد وغيرهما ، وهو مقتضى بعض الأصول ، والقواعد الشرعية.
ولكن ورد في
رواية سعيد بن يسار (الثّقة. كأنّها صحيحة) قال : قلت
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 6 صفحه : 76