بسبب تركه لا يتحمّل مثلها ، فلا يبعد حينئذ جواز صرفه ، بل وجوبه فيه.
وكذا لا يجوز
صرفه في سائر المندوبات مثل البرّ والإطعام والهدية.
واعلم ان
الظاهر أنّ المراد بذلك وجوب الحج وتقديمه على النكاح ، وعدم استثناء مؤنته من
الاستطاعة ، وكون ذلك في زمان وجوبه ، وخروج القافلة ، وتهيأ أسبابه ، وان كان
قبله يجوز صرفه فيه ، وفي غيره على الظاهر وأنّه يجوز صرفه فيه وفي غيره على تقدير
قدرته معه بالمشي ، ونحوه.
قوله
: «ولو بذل إلخ» قد عرفت دليل الوجوب بالبذل ، وعمومه ، وعدم حسن قوله : ولو وهب مالا
يستطيع به لم يجب القبول ، لعموم الأدلة ، وصدق (يصدق خ ل) الاستطاعة ، والمبالغة
في وجوب الحج والعمرة بالكتاب والسنة [١].
وكذا عدم الفرق
بين النذر وغيره ، والندر المعين وغيره ، وانه مع النذر بعيد ، لعدم وجوب أمر على
شخص بنذر آخر فتأمل.
وبالجملة
الوجوب دائر مع صدق الاستطاعة ، وهي القدرة على الحج مع الزاد والرّاحلة ، من غير
مشقة ، ولا شبهة في صدقها مع الهبة ، والبذل ، والإعطاء ، والهدية ، والتحفة ،
والأخذ معه ، والخرج (والخروج خ ل) له ، وغيره ذلك فتأمل.
قوله : «ولو استوجر لعمل إلخ»
دليله أيضا
واضح مما تقدم ، وكذا تقييده بما إذا لم يتوقف على غير قدر الكفاية ، مثل مؤنة
عياله الواجبة.
وكذا عدم وجوب
القبول لاشتراط الزاد والراحلة ، من غير مشقة ، ولا
[١] راجع الوسائل
الباب ١ وغيره من أبواب وجوب الحج.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 6 صفحه : 74