responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 6  صفحه : 73

ولا يجوز صرف المال في النكاح وان شق تركه.

______________________________________________________

وفي الأولى تأمل ، والثانية صريحة ، وكأنها حملت على وجود ما يقابل الدّين على ما مرّ ، لأخبار أخر [١] مقيدة به ، في الكافي ، ولكن الحمل بعيد ، فما قلناه ليس ببعيد.

ويمكن الوجوب أيضا لتحقق الاستطاعة المستلزمة له ، والدّين غير مانع ، لانه يجوز صرفه في غيره ، فيمكن فيه بالطريق الاولى ، خصوصا مع كثرة الأجل

نعم لا شك في [٢] تعيين عدم الحج ، بمعنى انه لو ادّى الدين لجاز ذلك ، وخرج عن الاستطاعة ، ويمكن حمل الأخبار الدالة على عدم الوجوب [٣] على المديون ، على ذلك ، فتأمل.

قوله : «ولا يجوز صرف المال في النكاح إلخ» وجهه ظاهر مما تقدم ، من صدق الاستطاعة ، وعدم استثناء مؤنة النكاح ، فتعين صرفه فيه.

ويؤيده ما رواه إسحاق بن عمار (في الحسن) عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال : قلت له رجل كانت عليه حجة الإسلام فأراد أن يحج ، فقيل له تزوّج ، ثمّ حجّ ، فقال : ان تزوجت قبل ان أحجّ فغلامي حرّ فتزوّج قبل ان يحج فقال أعتق غلامه فقلت : لم يرد بعتقه وجه الله فقال : انه نذر في طاعة الله والحج أحق من التزويج وأوجب عليه من التزويج قلت : فان الحج تطوع قال : وان كان تطوّعا فهي طاعة لله قد أعتق غلامه [٤].

وفيها بعض الاحكام ، فافهم ، الّا ان يحصل له مشقة شديدة أو مرض


[١] الوسائل الباب ٥٠ من أبواب وجوب الحج.

[٢] هكذا في جميع النسخ المخطوطة والمطبوعة ، ولكن الصواب : لا شك في عدم تعيين الحج.

[٣] الوسائل الباب ٥٠ من أبواب وجوب الحج.

[٤] الوسائل الباب ٧ من أبواب كتاب النذر والعهد الرواية ١ ـ ولكن في الوسائل عن ابى عبد الله عليه السّلام.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 6  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست