responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 6  صفحه : 63

ولو حجّا ندبا ثم كملا قبل المشعر أجزء ، ويحرم المميّز والولي عن غير المميّز والمجنون.

______________________________________________________

موجبا لوجوب الحجّ ـ لم يجز عنهما ، بمعنى انه لو زال المانع عنهما ، ووجد باقي الشرائط ، يجب عليهما حجّة الإسلام ولم يسقط عنهما ، بما فعلاه ، لان فعل شي‌ء قبل وجوبه لا يمنع وجوبه ، مع حصول شرائطه ، وهو ظاهر.

وكذا لو حجّ عنهما انه بمعنى انه حجّ بنيابتهما الولي ، أو جعل لهما نائبا ، فإنه يمكن جواز ذلك.

ويحتمل ان يراد بالأوّل حجهما بأنفسهما ، وبالثاني الحجّ بهما ، وهو الظاهر من عباراتهم ، وان كان الأوّل أوفق بالعبارة ، الّا انه يلزم فعل المجنون الحجّ ، وهو بعيد ، وأبعد منه تخصيصه بالصبي ، مع نيّته الفعل ، وانه سيجي‌ء أيضا انه لو حجّا ندبا إلخ وهو أيضا مشعر باعتبار فعل المجنون وقدرته عليه ، فلا يبعد فرضه له مع جنون مّا ، وان كان قوله بعيد هذا ، انه يحرم عن المجنون يشعر بعدمه ، فيحمل على غيره ، فتأمل.

قوله : «ولو حجّا إلخ» امّا سقوط الحجّ ـ على تقدير كما لهما برفع الجنون ، وبالبلوغ قبل المشعر ، فأدركا كاملين ، مع وجود باقي الشرائط ، مثل حصول الاستطاعة من مكانه على ما أزعم ، لا من بلده كما قيل ، ـ فهو [١] أنّهما أدركا ما يجزى للمضطر ، فيجزي مثله ـ مع إدراكهما باقي المناسك ـ بأمر الشارع [٢] وهذا واضح عندي ، لأني أقول بصحة عبادة الصبي المميز شرعا مع الشرائط مطلقا ، وهذه المسألة تؤيّده ، فافهم ، وفي الخبر [٣] الدّال على الاجزاء من العبد لو أدركه معتقا ، كما مرّ


[١] حق العبارة ، فلأنهما ، بدل فهو انهما.

[٢] راجع ما دل على صحة عبادات الصبي من الوسائل الباب ١٧ من أبواب أقسام الحجّ وغيره.

[٣] راجع الوسائل الباب ١٧ من أبواب وجوب الحجّ.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 6  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست