موجبا لوجوب الحجّ ـ لم يجز عنهما ، بمعنى انه لو زال المانع عنهما ، ووجد
باقي الشرائط ، يجب عليهما حجّة الإسلام ولم يسقط عنهما ، بما فعلاه ، لان فعل شيء
قبل وجوبه لا يمنع وجوبه ، مع حصول شرائطه ، وهو ظاهر.
وكذا لو حجّ
عنهما انه بمعنى انه حجّ بنيابتهما الولي ، أو جعل لهما نائبا ، فإنه يمكن جواز
ذلك.
ويحتمل ان يراد
بالأوّل حجهما بأنفسهما ، وبالثاني الحجّ بهما ، وهو الظاهر من عباراتهم ، وان كان
الأوّل أوفق بالعبارة ، الّا انه يلزم فعل المجنون الحجّ ، وهو بعيد ، وأبعد منه
تخصيصه بالصبي ، مع نيّته الفعل ، وانه سيجيء أيضا انه لو حجّا ندبا إلخ وهو أيضا
مشعر باعتبار فعل المجنون وقدرته عليه ، فلا يبعد فرضه له مع جنون مّا ، وان كان
قوله بعيد هذا ، انه يحرم عن المجنون يشعر بعدمه ، فيحمل على غيره ، فتأمل.
قوله
: «ولو حجّا إلخ» امّا سقوط الحجّ ـ على تقدير كما لهما برفع الجنون ، وبالبلوغ قبل المشعر ،
فأدركا كاملين ، مع وجود باقي الشرائط ، مثل حصول الاستطاعة من مكانه على ما أزعم
، لا من بلده كما قيل ، ـ فهو [١] أنّهما أدركا ما يجزى للمضطر ، فيجزي مثله ـ مع
إدراكهما باقي المناسك ـ بأمر الشارع [٢] وهذا واضح عندي ، لأني أقول بصحة عبادة الصبي المميز
شرعا مع الشرائط مطلقا ، وهذه المسألة تؤيّده ، فافهم ، وفي الخبر [٣] الدّال على الاجزاء من العبد لو أدركه معتقا ، كما مرّ