responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 6  صفحه : 62

وسعة الوقت

فلا يجب على الصبي ، ولا المجنون ، ولو حجّا أو حجّ عنهما لم يجز عن حجّة الإسلام.

______________________________________________________

مثل ذلك مانعا ولم يجب الحج لذلك ، يلزم عدم جواز السفر غالبا مطلقا ، إذ قليلا ما يخلو السفر عن أخذ المال ظلما ، مثل العشور وغيره مما يأخذه الأعراب المسلّطون على الأموال ، والأنفس ، في أكثر الطرق.

ومنه يعلم انه لو توقف الحج على بذل مال ليزول العدوّ ، ويخلو الطريق ، وجب ذلك لعموم أدلة وجوب الحجّ [١] مع عدم ما رأيناه صالحا للمنع ، وتخصيصا لتلك الأدلّة ، نعم لو ثبت إجماع ونحوه ، فهو متبع.

ثم الظاهر عدم وجوب الاستيجار ، على تقدير الخوف المانع من المباشر ، نعم لو علم اليأس ، وهو بعيد ، وكان الوجوب سابقا مع التقصير ، يمكن ذلك مثل الكبير والمعضوب ، مع احتمال العدم ، لاختصاص ظاهر الأدلّة بغير الخائف ، فتأمل.

واما اتساع الوقت للحج ، فظاهر اشتراطه ، ويدل عليه الإجماع ، والعقل ، والنقل [٢] فلو حصل الاستطاعة في وقت لا يمكن ادراك الحجّ ، فلا وجوب.

وكذا عدم الوجوب على تقدير عدم الآلات المحتاج إليها ، مثل أوعية الماء والزاد وغير ذلك ، وكل ذلك داخلة في إمكان المسير.

قوله : «فلا يجب على الصّبي ولا المجنون إلخ» تفريع عدم الوجوب والاجزاء على ما سبق ظاهر ، بمعنى أنّه لو حجّ بهما الولي ـ مع عدم التميز ، أو حجّا ، هما معه في الجملة ، وذلك في المجنون لا يخلو عن شي‌ء ولكنه ممكن ، ولا بد ان لا يكون


[١] راجع الوسائل الباب ١ من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه.

[٢] الوسائل الباب ٦ من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 6  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست