مثل ذلك مانعا ولم يجب الحج لذلك ، يلزم عدم جواز السفر غالبا مطلقا ، إذ
قليلا ما يخلو السفر عن أخذ المال ظلما ، مثل العشور وغيره مما يأخذه الأعراب
المسلّطون على الأموال ، والأنفس ، في أكثر الطرق.
ومنه يعلم انه
لو توقف الحج على بذل مال ليزول العدوّ ، ويخلو الطريق ، وجب ذلك لعموم أدلة وجوب
الحجّ [١] مع عدم ما رأيناه صالحا للمنع ، وتخصيصا لتلك الأدلّة ، نعم لو ثبت إجماع
ونحوه ، فهو متبع.
ثم الظاهر عدم
وجوب الاستيجار ، على تقدير الخوف المانع من المباشر ، نعم لو علم اليأس ، وهو
بعيد ، وكان الوجوب سابقا مع التقصير ، يمكن ذلك مثل الكبير والمعضوب ، مع احتمال
العدم ، لاختصاص ظاهر الأدلّة بغير الخائف ، فتأمل.
واما اتساع
الوقت للحج ، فظاهر اشتراطه ، ويدل عليه الإجماع ، والعقل ، والنقل [٢] فلو حصل الاستطاعة في وقت لا يمكن ادراك الحجّ ، فلا
وجوب.
وكذا عدم
الوجوب على تقدير عدم الآلات المحتاج إليها ، مثل أوعية الماء والزاد وغير ذلك ،
وكل ذلك داخلة في إمكان المسير.
قوله
: «فلا يجب على الصّبي ولا المجنون إلخ» تفريع عدم الوجوب والاجزاء على ما سبق ظاهر ، بمعنى أنّه
لو حجّ بهما الولي ـ مع عدم التميز ، أو حجّا ، هما معه في الجملة ، وذلك في
المجنون لا يخلو عن شيء ولكنه ممكن ، ولا بد ان لا يكون
[١] راجع الوسائل
الباب ١ من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه.