على عدم الوجوب ، ويمكن حملها على من وجب عليه ، وقصّر حتّى ذهب ماله
فتأمل.
وأنّ في الآية [١] والأخبار السابقة [٢] دلالة واضحة على الوجوب بالبذل مطلقا ، سواء كان الباذل
(للباذل خ) نذر أم لا ، وثقة أم لا.
نعم لا بدّ ان
يظن عدم الكذب والاعتماد ، سواء كان المبذول زادا أو راحلة أو غيرهما ، ممّا يمكن
ان يحصل به من الدراهم ، وغيرها ، ممّا يمكن ان يحج به.
وهو ظاهر مع
المبالغة في الآية [٣] والأخبار المتقدمة [٤] وغيرهما مما يستفاد وجوبه على القادر بوجه ، والوعيد
على التارك في ذلك ، فيخرج ما اجمع على عدم الوجوب به ، وبقي الباقي ، فتقييد بعض
الأصحاب بالنذر ، غير ظاهر الوجه.
وفيها دلالة
على عدم المنّة ، بل المنّة على الباذل ، كما دل بعض الأخبار [٥] على ان المنّة للضيف على المضيف ، لانه يحصل الثواب له
، ورزقه على الله ، فلا منّة في قبول هبة المال للحج ، وكذا ثمن الماء للوضوء
والغسل ، وآلة البئر وغيرها ممّا يعان به على العبادة وأيضا يشعر به عدم حسن منع
الهبة وردّ الهديّة ، والزكاة وهو ظاهر.
نعم ينبغي وجود
ما يمون به عياله ، مقدار ان يذهب ويرجع ، ان كان ممّن يمكن ان يحصل لهم بوجه ما ،
ولو بعيدا بالعقل وبعض النقل [٦]