ويدل عليه [١] أيضا صحيحة معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السّلام : رجل لم يكن له مال فحجّ به رجل من اخوانه هل يجزى ذلك عنه عن حجة
الإسلام أم هي ناقصة؟ قال : هي حجّة تامّة [٢].
ورواية الفضل
بن عبد الملك قال : سئلت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل لم يكن له مال فحجّ به
أناس من أصحابه أقضى حجة الإسلام؟ قال : نعم فان (وان خ ل) أيسر بعد ذلك فعليه ان
يحجّ ، قلت : هل تكون حجته تلك تامّة أو ناقصة ، إذا لم يكن حجّ من ماله؟ قال :
نعم قضى عنه حجة الإسلام ، وتكون تامّة ، ولست بناقصة ، وان أيسر فليحج [٣].
قال في التهذيب
: قوله (عليه السّلام) وان أيسر فليحجّ ، محمول على سبيل الاستحباب ، يدل على ذلك
الخبر الأوّل ، وقوله (عليه السّلام) في هذا (الخبر أيضا) ـ قضى عنه حجة الإسلام
وتكون تامّة وليست بناقصة ـ يدل على ما ذكرنا ، وما اتبع به من قوله (عليه السّلام)
وان أيسر فليحجّ المراد به ، ما ذكرناه من الاستحباب ، لأنه إذا قضى حجة الإسلام ،
فليس بعد ذلك الّا الندب ، والاستحباب [٤].
وانه يحتمل كون
المراد بالكفاية على تقدير القول بها ، مؤنة السنة فعلا أو قوّة ، لأنه الغنا شرعا
، ومستلزم لعدم السؤال بالكف المذكور في دليله [٥].