وكراهة المعلم ذكرها
الأصحاب لعل دليله الإجماع وأنّه خلاف البياض.
وصحيحة الحلبي
عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يحرم في ثوب له علم؟ فقال : لا
بأس به [٢].
وصحيحة معاوية
بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس ان يحرم الرّجل في الثوب
المعلم وتركه (ويدعه خ ل) أحبّ الىّ إذا قدر على غيره [٣].
وامّا كراهة
الحنّاء فقد مرّ البحث فيه مفصلا فتذكر.
وامّا النقاب
للمرأة فالمراد به غير ظاهر ، فإن أريد ستر الوجه على غير وجه السدل ، فهو حرام
لما تقدم ، وان كان مثل اللثام ، فتحريم البعض ايّاها لما تقدم غير ظاهر ، وقد
عرفت عدم الصحة والظهور لأنّه كان دليلا على تحريم الوجه على طريق المتداول مع
استثناء السدل وبالجملة التحريم غير ظاهر ، والكراهة كأنّها للإجماع على مرجوحيّته
مع الأصل.
وامّا كراهة
الحمّام فكأنّه لاحتمال سقوط الشعر والجلود.
ولصحيحة معاوية
بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس ان يدخل المحرم الحمّام [٤].
[١] الثوب المعلم.
المشتمل على علم ، وهو لون يخالف لونه ليعرف به.
[٢] الوسائل الباب ٣٩
من أبواب تروك الإحرام الرواية ٤.
[٣] الوسائل الباب ٣٩
من أبواب تروك الإحرام الرواية ٣.
[٤] الوسائل الباب ٧٦
من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 6 صفحه : 356