وفي الرواية
الصحيحة عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : يكره للمحرم ان ينام
على الفراش الأصفر والمرفقة الصفراء [١].
وهي مشعرة
بكراهة المعصفر في الإحرام فتأمل وقيد كراهة المعصفر وسائر الألوان غير السواد
بالمشبع في الدروس وقال بعدم كراهة غير المشبع كالمشق (كالممشق خ ل) [٢] للنص إشارة الى ما روى في الصحيح عن ابى بصير عن ابى
جعفر عليه السّلام قال : سمعته وهو يقول كان علي عليه السّلام محرما ومعه بعض
صبيانه ، وعليه ثوبان مصبوغان ، فمرّ به عمر بن الخطاب ، فقال : يا أبا الحسن ما
هذان الثوبان المصبوغان؟ فقال له علي عليه السّلام : ما نريد أحدا يعلّمنا بالسّنة
، انما هما ثوبان صبغا بالمشق ، يعنى الطين [٣].
ومن طريق
العامة عن عمر بن الخطاب أنه أبصر على عبد الله بن جعفر ثوبين مضرجين وهو محرم
فقال ما هذه الثياب؟ فقال له علي بن ابى طالب عليه السّلام : ما إخال أحدا يعلمنا
بالسّنة ، فسكت عمر [٤].
فيه ما فيه
ودليل كراهة الإحرام في الوسخة.
هو صحيحة
العلاء بن رزين قال : سئل أحدهما عليهما السّلام عن الثوب الوسخ أيحرم فيه المحرم؟
فقال : لا ولا أقول أنّه حرام ولكن تطهيره أحبّ الىّ وطهره غسله [٥].
[١] الوسائل الباب ٢٨
من أبواب تروك الإحرام الرواية ٢ وفي الفقيه والتهذيب والوسائل عن ابى جعفر عليه
السّلام.
[٢] المشق بالكسر
المغرة وهو طين أحمر ومنه ثوب ممشق اى مصبوغ به.
[٣] الوسائل الباب ٤٢
من أبواب تروك الإحرام الرواية ٢.