وشراء الإماء.
ويقبض على انفه لو اضطر الى طعام فيه طيب أو لمسه
ولو فقد غير السراويل [جاز] لبسه.
ولا يزر الطّيلسان لو اضطر اليه.
______________________________________________________
بالطلاق والخلع والظهار واللعان وغير ذلك من أسباب الفرقة.
لقول [١] ابى عبد الله عليه السّلام : المحرم يطلق ولا يتزوج [٢].
ويجوز له ان يشترى الجارية وان كان بقصد التسري بعد الإحرام لما مرّ وللإجماع المنقول في المنتهى.
ولصحيحة سعد بن سعد عن ابى الحسن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن المحرم يشتري الجواري ويبيع (يبيعها خ ل) قال : نعم [٣].
ولكن لا ينبغي الشراء بقصد الوطي حال الإحرام.
قوله : «ويقبض على أنفه إلخ» هذا من فروع الطيب ، وقد مرّ ما يمكن ان يستفاد منه فتذكر.
قوله : «ولو فقد غير السراويل لبسه». قد مضى دليل تحريمه مع وجود الإزار ، وجوازه مع فقده ، فتذكر.
قوله : «ولا يزر الطيلسان إلخ». هذا فرع تحريم الزّر ، وقد تقدم ، والظاهر جواز لبس الطيلسان من غير ضرورة أيضا.
لصحيحة يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام ، عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور؟ فقال : نعم ، وفي كتاب علي عليه السّلام ، لا يلبس
[١] دليل لقوله قدس سره : سواء كان الطلاق في الإحرام أم لا.
[٢] الوسائل الباب ١٧ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.
[٣] الوسائل الباب ١٦ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.