responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 6  صفحه : 347

وشراء الإماء.

ويقبض على انفه لو اضطر الى طعام فيه طيب أو لمسه

ولو فقد غير السراويل [جاز] لبسه.

ولا يزر الطّيلسان لو اضطر اليه.

______________________________________________________

بالطلاق والخلع والظهار واللعان وغير ذلك من أسباب الفرقة.

لقول [١] ابى عبد الله عليه السّلام : المحرم يطلق ولا يتزوج [٢].

ويجوز له ان يشترى الجارية وان كان بقصد التسري بعد الإحرام لما مرّ وللإجماع المنقول في المنتهى.

ولصحيحة سعد بن سعد عن ابى الحسن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن المحرم يشتري الجواري ويبيع (يبيعها خ ل) قال : نعم [٣].

ولكن لا ينبغي الشراء بقصد الوطي حال الإحرام.

قوله : «ويقبض على أنفه إلخ» هذا من فروع الطيب ، وقد مرّ ما يمكن ان يستفاد منه فتذكر.

قوله : «ولو فقد غير السراويل لبسه». قد مضى دليل تحريمه مع وجود الإزار ، وجوازه مع فقده ، فتذكر.

قوله : «ولا يزر الطيلسان إلخ». هذا فرع تحريم الزّر ، وقد تقدم ، والظاهر جواز لبس الطيلسان من غير ضرورة أيضا.

لصحيحة يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام ، عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور؟ فقال : نعم ، وفي كتاب علي عليه السّلام ، لا يلبس


[١] دليل لقوله قدس سره : سواء كان الطلاق في الإحرام أم لا.

[٢] الوسائل الباب ١٧ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.

[٣] الوسائل الباب ١٦ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 6  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست