responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 6  صفحه : 346

ولو أوقعه الوكيل المحل حال إحرام الموكل بطل.

ويجوز مراجعة الرجعية.

______________________________________________________

الإحرام فإنه لا يتم الدليل حينئذ وهو ظاهر.

فيمكن (وظ) الحكم بالفساد لو كان الدعوى في وقوعه قبل الإحرام وبالصحة إذا كان بعده ، لأصل عدم تحقق الزّوجية إلا في المحقق وأصل عدم وقوع العقد.

ويمكن البطلان مطلقا لأن الأصل عدم الزوجية حتى يتحقق شرعا وما تحقق وقوعه في زمان يصح شرعا فيقدم قول المنكر مطلقا.

وينبغي إيقاع الطلاق على تقدير كونه محقا في دعوى الزوجيّة فيما بينه وبين الله.

قوله : «ولو أوقعه الوكيل إلخ». أي لا يجوز ولا يصحّ النكاح للمحرم بوجه وان أوقعه وكيله المحل وان كانت الوكالة حال الإحلال ، إذ لا صلاحية للزواج للمحرم شرعا ولان الوكيل بمنزلة الموكل المحرم ولا فرق بين كونه زوجا وزوجة.

والظاهر ان دليلهم في ذلك هو الإجماع وبعض الاخبار الدالة على عدم صحة النكاح للمحرم [١] على الإجمال فتأمّل.

قوله : «ويجوز مراجعة الرجعيّة إلخ» ويجوز للمحرم ان يراجع حال إحرامه مطلقته الرجعيّة سواء كان الطلاق في الإحرام أم لا وسواء كانت محرمة أيضا أم لا.

لعموم أدلّة الرجعيّة (الرجعة ظ) [٢] وللأصل ، وعدم دليل التحريم ، إذ لا دليل الّا على النكاح والعقد والرجعة ليس بعقد ولا نكاح ، بل الرجعيّة حال الإحرام في حكم الزوجيّة ، للإجماع المنقول في المنتهى فيه وفي جواز مفارقة النساء


[١] راجع الوسائل الباب ١٤ من أبواب تروك الإحرام.

[٢] راجع الوسائل الباب ٢ وغيره من أبواب أقسام الطلاق.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 6  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست