ولكن روى في
المنتهى عن ابن بابويه في الصحيح عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام
: في المحرم يستاك؟ قال : نعم قلت : فإن أدمى يستاك؟ قال : نعم هو من السنة [١].
لعلها محمولة
على حال الضرورة فتأمل.
ويمكن حمل
صحيحة حريز ـ عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس ان يحتجم المحرم ما لم
يحلق أو يقطع الشعر [٢]
على الضرورة
كما فعله الشيخ في كتابي الأخبار بحمل المجمل على المفصل.
على ان الصحة
أيضا غير ظاهر لوجود حماد وعبد الرحمن في طريق الشيخ وهما مشتركان [٣] وان قال في المنتهى والدروس : انها صحيحة والظاهر انها
صحيحة في الفقيه [٤] ويمكن حمل الأوّل على الكراهة كما فعله الشيخ في الخلاف
على ما نقله في المنتهى.
ورواية يونس بن
يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المحرم يحتجم؟ قال : لا أحبّه [٥].
تدل عليها لان
الظاهر من (لا أحبّه) هو الكراهة ومعلوم ان المراد مع عدم الحاجة ، والأصل مؤيد ،
ولكن هذه غير صريحة ، ولا صحيحة ، والأصل متروك بما مرّ ، فالأوّل أوفق بقوانين
الاستدلال ، على أن صحيحة حريز ليست فيها إلّا
[١] الوسائل الباب ٧١
من أبواب تروك الإحرام الرواية ٤.
[٢] الوسائل الباب ٦٢
من أبواب تروك الإحرام الرواية ٥.