ورواية الحسن
الصيقل عن ابى عبد الله عليه السّلام عن المحرم يحتجم؟ قال : لا الّا أن يخاف
التلف ولا يستطيع الصلاة وقال : إذا أذاه الدّم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر [٤].
وصحيحة الحلبي
قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المحرم يستاك؟ قال : نعم ولا يدم (ولا
يدمي ئل) [٥].
ويدل عليه أيضا
منع الدلك في الحمام وللغسل [٦] لأنّ الظاهر أنّ العلة خوف خروج الدّم وسقوط الشعر كما
هو صريح في البعض [٧].
[١] الوسائل الباب ١٤
من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية ٢.
[٢] الوسائل الباب ٦٣
من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.