حملها في التهذيب عليه [١] ويمكن حملها على من قصد النقل الى الافراد ، وغيره ،
فتأمل.
وقوله
: «على رأى» إشارة إلى وجود رأى آخر ، وهو الصّحة ، مع لزوم الدّم ، كما هو الظاهر.
قوله
: «ويجرد الصبيان من فخ إلخ».لعل المراد بتجريدهم إحرامهم ، ويحتمل سبق الإحرام من الميقات من النيّة ،
والتلبية ، وكون نزع المخيط ولبس ثوبي الإحرام من فخ ، والأوّل أظهر.
قيل فخ بئر على
فرسخ من مكة.
وامّا دليل
التجريد من فخ ، كما هو المذكور في أكثر الكتب ، فهو صحيحة أيوب بن الحر (الثقة
أخي أديم في الفقيه) قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام من اين يجرد الصبيان؟
فقال : كان ابى يجردهم من فخ [٢].
وامّا وجوب
تجنيب الولي لهم ، ما يجب اجتناب المحرم عنه ، فلان الظاهر انهم صاروا محرمين ،
وتعلق أحكامهم بوليّهم لعدم صلاحيتهم لها كسائر التكاليف ، فيأمرهم بما يقدرون
عليه ، من الواجبات ، وترك المحرمات.
لصحيحة زرارة (في
الفقيه) عن أحدهما عليهما السّلام قال : إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره
ان يلبّى ويفرض الحج ، فان لم يحسن أن يلبّى ، لبوا عنه (لبّى خ ل) ويطاف به
ويصلّى عنه قلت : ليس لهم ما يذبحون قال : يذبحون (يذبح خ ل) عن الصغار ويصوم
الكبار ويتقى عليهم ما يتقى على المحرم من